أمرت محكمة ألمانية بعدم منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبررة حكمها بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علما بأنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.
وبحسب موقع "أخبار المهاجرين"، فإن القضية تتعلق بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعاءه مرة ثانية.
وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".
وشددت المحكمة على أنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي فإنه لا يمكن منحهم صفة اللجوء".
اقرأ أيضا: القضاء الألماني يحكم بسجن مسؤول سابق بالنظام السوري
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن "افتراض قوي" بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.
وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل".
أما في زمن الحرب، فيعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية "جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية".
لكن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كان قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، عفوا عامّا عن بعض "الجرائم" المرتكبة من المكلفين بالخدمة العسكرية، متى كانت بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم "1" لعام 2021، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ويشكل العفو العام، بحسب الوكالة الموالية للنظام، "جرائم التزوير واستعمال المزور"، و"جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة"، عن كل الأفعال الواقعة قبل تاريخ 12 آذار/ مارس 2021.
بيدرسون يرسم صورة قاتمة للوضع بسوريا: الحل لم يعد بيدهم
انتكاسة تاريخية لحزب ميركل في انتخابات محلية بألمانيا
أردوغان: على إدارة بايدن العمل مع تركيا لإنهاء مأساة سوريا