نشرت جريدة الوقائع
المصرية (حكومية)، الاثنين، حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال القاهرة) في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وقررت المحكمة في هذا الحكم إدراج جماعة
الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات
الإرهابية، كما قررت إدراج 35 شخصا على القائمة في مقدمتهم الرئيس محمد مرسي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار "طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بالقانون رقم 8 لسنة 2015".
والأسماء التي تم إدراجها على قائمة "الإرهاب" هي محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.
وعصام أحمد محمود الحداد، ومحيي حامد محمد السيد أحمد، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حمودة حجازي رمضان، وعمار أحمد محمد أحمد فايد، وخالد سعد حسنين محمد، وأحمد رجب رجب سليمان، والحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، وجهاد عصام أحمد محمود الحداد، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبو بكر حمدي كمال مشالي.
وأحمد محمد محمد الحكيم، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، ورضا فهمي محمد خليل، وكمال السيد محمد سيد أحمد، ومحمد أسامة محمد العقيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين علي عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد شيخة.
من جهته، قال الباحث الحقوقي في الملف المصري أحمد مفرح إن "عملية الإدراج تمت تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وتعتبر هذه الخطوة ثاني عملية إدراج تتم بحق متهمين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، والقرار الأول الصادر بحق كيان جماعة الإخوان المسلمين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وهو قانون قمعي مخالف لأبسط معايير العدالة الدولية".
وأوضح – في تصريح صحفي- أنه "بالنظر إلى الهيئة القضائية التي قامت بإصدار هذا القرار نجدها الهيئة ذاتها التي أصدرت القرار السابق بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 الماضي، حيث قامت الدائرة نفسها والقاضي نفسه ومستشاروه بإصدار قرارهم بإدراج 18 متهما منهم بعض المتهمين، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول اختيار هذه الدائرة بالخصوص للنظر في قرارات إدراج منتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى قوائم الإرهاب".
وذكر "مفرح" أنه لا يمكن الاعتراف بعمليات إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتفعيل التدابير المرتبطة به إلا في حالة امتثال هذه القرارات إلى المشروعية الحقوقية والقانونية، وهو أمر غير متواجد على الإطلاق سواء كان في القانون الذي ينظم عمليات الإدراج تلك أو في الجهات التي تطبقه.
وذكر أن استراتيجية
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أكد ضرورة تنصيب جهة قضائية مستقلة تراقب مدى شرعية تدابير مكافحة الإرهاب وتشرف على تطبيقها دون ضغط أو تدخل.
وتابع: "هذا مبدأ أساسي في سياق مكافحة الإرهاب حتى لا تختبئ الحكومات خلف شعار المعلومات السرية للحد من حرية التجمع أو التكوين السلمي للجمعيات بناء على معلومات سرية لا يمكن التحقق منها أو الاعتراض عليها، ومن شأن هذا الإشراف القضائي أن يضمن تحميل المسؤولية للحكومة وخضوعها للمساءلة عند حدوث أي انتهاك أو تجاوز".
وفي سياق آخر، قال أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، إن السلطات الأمنية منعت أسرة الرئيس مرسي من زيارته في سجن مزرعة طرة (جنوب القاهرة)، أمس الأحد، وذلك للمرة العاشرة خلال شهر رمضان الجاري.
وأكد في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، الأحد، أن "الرد يأتي دائما بأن هذا القرار من جهة سيادية وليس باستطاعتنا فعل شيء"، لافتا إلى أن أسرة الرئيس مرسي ممنوعة من زيارته منذ ثلاث سنوات، مضيفا: "يا فَجَرة اسمحوا لنا بزيارة أبي.. كفاكم فُجرا".
ويحاكم "مرسي" في خمس قضايا؛ هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، إلى جانب اتهامه في قضية "التخابر مع قطر" (حصل على حكم بالسجن المؤبد)، فيما لا تزال قضية "إهانة
القضاء" متداولة أمام المحكمة.