قرر رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مد حالة
الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير 2016، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
ونشرت الجريدة الرسمية بالأمس في العدد الأول تابع بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2016، قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2016 المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال
سيناء، لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.
من جهته، وصف الناشط الحقوقي أحمد مفرح قرار السيسي بأنه "مهزلة تشريعية جديدة"، لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء بهذا القرار تجاوز الـ15 شهرا، منذ إقرارها بـ"المخالفة للدستور" في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وحتى الآن.
وأضاف في بيان له الأربعاء، أن السيسي يستبق انعقاد مجلس النواب المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا للدستور وليس رئيس الجمهورية، حيث يقوم باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد مجلس النواب بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي، وهو يوم 27 يناير المقبل.
وقال: "لا تفهم الدوافع التي تدعو السيسي، وهو متقلد منصب رئيس جمهورية وملتزم باحترام الدستور والقانون، من أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس النواب المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة".
واستطرد: "قرارات السيسي بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء فاقدة للمشروعية الدستورية، منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي، لأن أقصى فترة مسموح فيها له بتمديد حالة الطوارئ طبقا للدستور 6 أشهر فقط، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارات جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف، التفافا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب".
وتنص المادة "154" على أن "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز الثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وأشار "مفرح" إلى أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منة حماية المدنيين، وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خاصة في التهجير القسري للمدنيين باعتباره أحد التدابير التي نص عليها إعلان الطوارئ بالرغم من مخالفته للدستور
المصري الذي يمنع منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته 63 جريمة لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 2 من تمّوز/ يوليو 2013 بعدم دستورية بعض فقرات المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير، وأن تتقيد السلطات بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ، وإلا فإن إجراءاتها هذه تصبح مخالفة للدستور.
ويأتي قرار السيسي في وقت لم تفلح فيه حالة الطوارئ المعلنة في سيناء في وقف استهداف جنود وآليات الجيش هناك، فضلا عن مجيء القرار في سياق سلسلة القرارات التعسفية ضد أهالي سيناء والتي شملت تهجير الآلاف من منازلهم، وقتل واعتقال العشرات يوميا.