أصدرت محكمة صلح
العقبة في الأردن، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على أحد سكان مدينة العقبة بجرم استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، قال مساعد المدير العام للشؤون الإدارية/ المتحدث باسم شركة توزيع
الكهرباء المهندس ياسين آل خطاب: "إن وقائع القضية التي نظرها قاضي محكمة صلح العقبة إبراهيم الرفايعة، تتلخص بقيام أحد المواطنين باستجرار الطاقة الكهربائية من خلال سحب خط كهرباء من صندوق (البسبارات) الرئيسي للعمارة التي يقطنها، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي عن منزله بموجب إحكام القانون بسبب عدم تسديد الفواتير".
واستندت المحمكة إلى المادة (50/أ) من قانون الكهرباء في الحكم على المشتكى عليه، بالحبس ستة أشهر وتغريمه الرسوم المقررة.
وينص قانون العقوبات الأردني الخاص بالعبث بالكهرباء واستجرار الطاقة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتنص على معاقبة كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.