ذكرت صحف سعودية، الأحد أن
قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس الشورى السعودي قريباً، يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي، كما يحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ 18 عاماً، ويعطي المرأة الحق في اشتراط
الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثانية.
ونقلت صحيفة "الحياة"
السعودية، عن مصادر سعودية، لم تسمها، قولها إن قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط"، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998، ويتضمن مواداً لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت أن القانون نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي 3 طلقات.