قالت المحكمة إن اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وأمريكا ليست نافذة
رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن
أردني يحمل الجنسية الأمريكية للولايات المتحدة، على الرغم من وجود نشرة حمراء دولية
صادرة بحقه بتهمة التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي.
وجاء قرار المحكمة لأنه لم يتم التصديق
على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 1995 من قبل
مجلس الأمة الأردني، وبالتالي فهي غير نافذة قانوناً، بحسب صحيفة "الغد"
المحلية.
وكانت محكمة الصلح أصدرت قرارا بعدم توفر
شروط التسليم وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة التمييز.
وجاء في قرار الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية،
أن هناك كتابا من الشرطة العربية والدولية / الإنتربول، بأن مواطنا أردنيا يحمل الجنسية
الأمريكية مطلوب تسليمه للسلطات الأمريكية عن تهمة (التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي)
وصادر بحقه نشرة دولية حمراء، ولكن بعد البحث بتوافر شروط التسليم وجدت المحكمة أن
المادة 33 من الدستور الأردني نصت على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها مساس
في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
وأضاف القرار أن "المطلوب تسليمه مواطن
أردني ويحمل الجنسية الأمريكية وأن الجهة طالبة التسليم هي الولايات المتحدة الأمريكية،
وحيث أن الدولتين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا اتفاقية
تسليم المجرمين الفارين لسنة 1995، إلا أنه وبالرغم من توقيعها لم تتم المصادقة عليها
من قبل مجلس الأمة الأردني استكمالاً لمراحلها الدستورية، وعليه فإن أحكام هذه الاتفاقية
تكون غير نافذة بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم، الأمر الذي ينبني
عليه عدم قبول طلب التسليم".
وتابع: "لذلك وتأسيساً على ما تقدم
قررت المحكمة عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني لعدم وجود معاهدة أو اتفاق
نافذ بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم".