طلب الرئيس
العراقي،
برهم صالح، الثلاثاء، من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة 72 من
الدستور،
لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.
والثلاثاء، انتهت فترة
رئاسة صالح، وهي 4 سنوات، ولم يتمكن البرلمان، الإثنين، من عقد جلسة لانتخاب رئيس
الجمهورية، لحضور 58 نائبا فقط من أصل 329، بينما النصاب القانوني لعقد الجلسة هو 165
نائبا.
وتنص المادة "72
ب" من الدستور على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسة
للبرلمان المنتخب، وتنتهي هذه المدة الثلاثاء، حيث عقد البرلمان أولى جلساته في 9 كانون
ثاني/ يناير الماضي.
وتابع صالح أن هذا
النص "لم يعالج حالة عدم تمكن مجلس النواب من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد
في الفقرة الثانية (انتخاب رئيس البلاد)، والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة
رئيس الجمهورية مهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة 70
من الدستور".
والمادة 70 من الدستور
تنص على أنه "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية
ثلثي عدد أعضائه".
وتقدم 25 مرشحا لشغل
منصب الرئيس، إلا أن المنافسة تنحصر بين هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي
برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع
في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة
البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
والأحد، قررت المحكمة
الاتحادية تعليق إجراءات ترشيح زيباري لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة
نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف
"الفتح".
ويطالب هؤلاء بإبطال
ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب،
وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما
كان وزيرا للمالية عام 2016.
وقاطعت جلسة الإثنين
كل من "الكتلة الصدرية"، التي تصدرت الانتخابات، وتحالف
"السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة التركمانية.