تطرح الحالة الصحية الحرجة،
التي يمر بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تساؤلات بشأن الترتيبات الدستورية،
في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء بالوفاة أو بحالة العجز الكامل عن أداء
المهام.
وينص الفصل الـ 83 من دستور
الجمهورية التونسية على أنه "لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه
بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة، لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة
للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب، بتفويضه
المؤقت لسلطاته".
وينص الفصل 84 على أنه في حالة الشغور الوقتي
لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية
فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن
تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو
في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة
الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة
الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي
يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه
تسعون يوما.
إقرأ أيضا: السبسي في المستشفى.. وقناة تلفزيونية تتحدث عن وفاته
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية
ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس
الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو
أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وينص الفصل 86 على أن القائم بمهام رئيس
الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له
المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا
يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
من جهته قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: "زرت الرئيس في المستشفى وهو يتلقى العناية اللازمة من أكفأ الأطباء"
داعيا إلى ضرورة وقف تداول الأخبار المزيفة حول وفاته.
السبسي في المستشفى.. وقناة تلفزيونية تتحدث عن وفاته
تونس.. انتقادات تجاه تنامي التطبيع السياحي مع الاحتلال
بعد الانشقاق.. "نداء تونس" و"مشروع تونس" يعلنان تحالفهما