أكدت محكمة الاستئناف بباريس الحكم القاضي بطرد فاطمة عفيف العاملة المحجبة في مؤسسة دار الحضانة "بابي- لو" بالضاحية الباريسية بتهمة "خطأ فادح".
وكانت محكمة النقض قد ألغت قرارا سابقا بإقالة العاملة المسلمة التي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب الإسلامي خلال عملها في دار الحضانة.
وبررت هذا الإلغاء بكون الحكم كان بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وأن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، كما أدينت المؤسسة بتعويض 2500 يورو للعاملة.
وكانت عفيف، التي طردت من عملها في 2008، خسرت القضية لمرتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على قرار تسريحها، والثانية أمام محكمة استئناف في "فرساي" التي اعتبرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.
وكانت
فرنسا منعت عام 2004 حمل الرموز الدينية الظاهرة للعيان في المدارس، وحظرت في نيسان/أبريل 2011 ارتداء البرقع أو
النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.
وفي السياق ذاته بدأت
المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء مناقشة مسألة حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة.
وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت الى المحكمة في ستراسبورغ ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة الاربعاء.
وسيستمع القضاة الـ17 في الغرفة العليا - الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية - الى حجج الطرفين لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن.
وتعترض المدعية المعروفة بالاحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان/ابريل 2011 الذي ينص على ان "لا احد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف الى اخفاء وجهه في مكان عام".
وتقول السيدة التي اعترضت على القرار انها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع ايمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية".
ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الانسان.
من جانبهم ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون ان السيدة ومحاميها ارتكبوها للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والمطالبة برد القضية من اصلها.