هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني، فاروق الحياري، أن قانون المشتقات البترولية يعاقب كل من يتحكم بالأسعار أو يصطنع نقصا في توفير المشتقات النفطية، بغرامة تتراوح ما بين ألفي دينار و50 ألفا.
وأضاف أن القانون الذي أقر أخيراً ويعد نافذا خلال ستين يوما اعتبارا من 14 آذار/ مارس الجاري، شدد العقوبات على كل من يعمل على التحكم بالأسعار أو يصطنع نقصا في المشتقات البترولية أو يخل بالمنافسة أو يقوم بالتمييز بنوعية المنتج أو كميته أو سعره.
وأوضح أن القانون أناط بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية تحديد أسعار المنتجات البترولية والعمولات، في حين أناط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مراقبة تطور القطاع في شكل مستمر لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية والعمولات، ما يساهم في تحسين الخدمة وتكريس مبدأ المنافسة في تسويق المشتقات النفطية.
وأناط القانون أيضاً بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مهمة إعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المشتقات البترولية وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وفقا لصحيفة "الحياة"، إلى أن القانون منح الهيئة صلاحيات شاملة وواسعة في إصدار الرخص والتصاريح، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والرقابة عليه من خلال إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير إضافة إلى وضع المواصفات القياسية والفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع.
ويمنع القانون أي شخص من ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة.
ومنح القانون مجلس مفوضي الهيئة سلطة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد النفط الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة. وكذلك بالنسبة إلى الغاز والوقود الحيوي أو الفحم.
كما يمنح مجلس الهيئة سلطة إصدار رخص محطات توزيع المشتقات البترولية والتوزيع المركزي للغاز البترولي المسال ومستودعات تخزين أسطوانات الغاز وأي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.
وبموجب القانون يضع مجلس المفوضين الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، إلى جانب قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير وأي مهام يرى رئيس مجلس المفوضين عرضها على المجلس تنفيذاً لأحكام القانون.
كما كلف الهيئة بمهام المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة، ووضع مشاريع الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذاً لأحكام القانون.
وفي ما يتعلق بالمشتقات البترولية المشمولة بأحكام القانون، فقد أدرج المشرع مواد الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان، ومادة البنزين أو النافثا، والكاز أو المشتقات الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق، والوقود الثقيل ووقود الطائرات وزيت الغاز والديزل، والديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن والإسفلت وزيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج والقار والفحم البترولي وغيرها من المواد، أو المشتقات النفطية التي تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي.