أقر مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، عقوبة جديدة بحق مرتكبي ما أسماها "جريمة التفحيط"، خلال جلسته الثانية والعشرين.
وتضمنت هذه العقوبات، بحسب بيان لمجلس الشورى عقب الجلسة العادية الثانية والعشرين، تغريم مرتكب "الجريمة" عشرة آلاف ريال (2700 دولار تقريبا)، وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة -في المرة الثالثة- إلى أربعين ألف ريال (10700 دولار تقريبا)، والسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط، أو تغريمه قيمة المركبة إذا كان لا يملكها .
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وبموجب التعديلات المقترحة، فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال (400 دولار تقريبا)، أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها، أو بهما معاً.
كما قال بيان المجلس إن العقوبة تضاعف وتشدد إذا كان ممارس
التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة، أو كان برفقة المفحط حدثاً مغرراً به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍ على السلطات أو تعطيلٌ لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
التشهير بـ"جرائم الإباحية"
في سياق متصل، أقرت الجلسة إضافة عقوبة التشهير للجرائم المعلوماتية، إذ "ينشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها"، بحسب بيان المجلس.
وتضاف عقوبة التشهير إلى عقوبات جرائم المعلوماتية بالسجن "مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة
الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها".
كما تتضمن الجرائم المعلوماتية "إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها".