من المتوقع تحويل 156 مدنيا مصريا يُحاكمون الآن أمام القضاء المدني، إلى المحاكمة أمام
القضاء العسكري، في قضايا تحمل أسماء أمنية وإعلامية شتى؛ بعد انتهاء النيابة العامة من حصر قضايا "الإرهاب"، التى سيتم إحالتها الى هذا القضاء لنظرها، تنفيذا لكتاب صادر من النائب العام
المصري بهذا الشأن.
وتضم القائمة من تم تسجيلهم في قضايا "
كتائب حلوان" و"
داعش" و"
بيت المقدس"، واستهداف أبراج الكهرباء والقطارات، وغيرها من قضايا ما اصطلح على تسميته بـ"الخلايا الإرهابية".
وبحسب جريدة "التحرير" الصادرة الاثنين، شملت القضايا التي ستتم إحالتها للقضاء العسكري كلا من: قضية "كتائب حلوان" المتهم فيها 37 مواطنا لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بحسب عريضة الاتهام.
كما ضمت القائمة قضية "خلية البراجيل"، المتهم فيها 8 مواطنين، وقيل إنها كانت تستهدف قوات الأمن، وتقوم بتنفيذ عمليات لتمويل التنظيم وتمويل العمليات الإرهابية، وشراء بندقية قناصة، وبندقيتين خرطوش وبندقيتين آلي، وقضايا خلايا أبراج الكهرباء.
وتجري النيابة تحقيقاتها مع أكثر من 28 من الشباب في 6 محافظات، متهمين بتكوين خلايا إرهابية لاستهداف محولات وأبراج الكهرباء والضغط العالي، وقطار الإسكندرية وقوات الأمن، ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لتنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لاستهداف قوات الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية.
وضمت القائمة أيضا "خلية دمياط" التي تواصل النيابة تحقيقاتها فيها مع 12 من أعضائها، المتهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتلقى تدريبات على أيدي عدد من أعضاء تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وشملت القائمة قضية تنظيم السويس "العائدون من داعش" المتهم فيها 5 مواطنين بالانضمام لجماعة إرهابية، تستهدف ضباط الجيش والشرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل حركة المرور، فضلا عن حيازة أسلحة ومتفجرات.
ونقلت "التحرير" عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة سوف تقوم أيضا بإحالة قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، المتهم فيها أكثر من 38 من شباب مناطق الألف مسكن والمطرية وعين شمس والمرج!
وتضمنت القائمة قضية " الصواريخ الكبرى"، التي انتهت النيابة من التحقيق فيها مع أكثر من 20 متهما بحيازة أسلحة ومفرقعات وعدد من الصواريخ، تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة.
كما تجري النيابة التحقيق مع 8 متهمين من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بعد أن اتهمتهم بتكوين تنظيم على خلاف أحكام القانون والدستور، ودعم وتمويل جماعات إرهابية لتنفيذ أغراض التنظيم، وتضم قائمة المتهمين كلا من: "محمد مجدي قرقر"، الأستاذ بجامعة القاهرة، والمتحدث الرسمي بالتحالف، ومجدي أحمد حسين جاد رئيس حزب الاستقلال، ورئيس تحرير جريدة الشعب، وفوزي سعيد سيد أحمد، والدكتور "نصر عبد السلام نصر" القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، والمهندس حسام خلف، و3 آخرين.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن تفعيل المادة رقم 204 من الدستور المعدل، التي تنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.
ودعا الكتاب أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن المرافق العامة بأنواعها، سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء، أم اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات، أم نقابية أم مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز، وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يُعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القانون بعامين.
وطلب الكتاب إعداد القضايا الخاصة بالتصرف، ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة.
وكان القضاء العسكري، أيد الاثنين، حبس خمس من قيادات حزب البناء والتنمية سنة مع الشغل بتهمة محاولة تسلل الحدود والهرب إلى السودان.
فقد قضت محكمة مستأنف عسكري برفض الاستئناف المقدم من كل من: صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر و3 آخرين من قيادات حزب البناء والتنمية على الحكم الصادر بحبسهم سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب إلى السودان، وأيدت الحكم السابق.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم في تموز/ يوليو الماضي خلال تواجدهم بمحافظة أسوان بتهمة التواجد في أماكن محظور التواجد فيها، ومحاولة الهروب إلى دولة السودان.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعدم الاختصاص بنظر محاكمة خمسة طلاب بتهمة حرق "كونترول" كلية الهندسة بجامعة الأزهر، كما قضت بإحالة الطلاب إلى القضاء العسكري.
وكانت النيابة أسندت إلى الطلاب اتهامات التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، والإتلاف العمدي لكونترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع كانون الثاني/ يناير من العام الجارى.
ويُذكر أن عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري بانتخابات مزورة بعد الانقلاب) أصدر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية التي تشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، وذلك بعد أيام من هجوم "كرم القودايس" بسيناء الذي أسقط 30 جنديا.
ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور "في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".
وينص على "إخضاع الجرائم التي تقع ضد المنشآت والمرافق للقضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة هذه القضايا عند العرض عليها إلى النيابة العسكرية المختصة، وذلك لمدة عامين من صدور القانون".
وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" القانون واصفة إياه بأنه "مسمار جديد في نعش العدالة في مصر".
وأشارت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة إلى أن إقرار القانون معناه "أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين".
وقالت المنظمة في تقريرها إن القانون يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين، وغيرهم من معارضي الحكومة.