أدخل الرئيس
المصري المؤقت عدلي منصور
تعديلات على
قانون خاص بالقوات المسلحة؛ ليتوافق مع مواد الدستور المعدل الذي تم إقراره منتصف الشهر الماضي، من أبرزها
حظر تعيين وزير الدفاع من
خارج الجيش.
وبحسب ما نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية (المختصة بنشر القرارات الرسمية في الدولة)، أصدر منصور -الذي يملك سلطة التشريع عقب حل البرلمان- قرارا بقانون بتعديل قانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوجب القانون المعدل أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة (الجيش) ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، وأن يكون خدم في القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية -بحسب ما نص عليه الدستور الجديد-.
ويكون تعيين وزير الدفاع –بحسب المادة الجديدة- بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يضم القادة البارزين في الجيش) ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 كانون الثاني/ يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.
وتضمن القانون مادة تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها.
ولا يجوز -بحسب المادة- إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني (يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته قادة عسكريين ووزراء) وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وتنص المادة أيضا على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدا لمهام القوات، ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا منفصلا بإنشاء مجلس الأمن القومي استنادا للدستور. ونص القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية الأربعاء، في مادته الأولى على أن "يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب (البرلمان) ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".
وتنص المادة الثانية على أن "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات، يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
وتنص المادة الثالثة على أنه "يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود".
بينما نصت المادة الرابعة على أن "يختص مجلس الأمن القومي بثمانية اختصاصات؛ وهي: إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.