أفكَار

محاولة أولية في فهم فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية.. مقدمات منهجية

قانون الطبيعة لا يمكن أن يقول بالمساواة في الحقوق والواجبات إذا كان قانونها يقدم قانون القوة لا قوة القانون فيحول دون عدل التبادل وصدق التواصل..
تمهيد:

ما سأقدمه هنا حول فلسفة القانون وأخلاقه لا يقتصر عليه فيستثني فلسفة الفقه وأخلاقه بل هو يبين ألا فرق بينهما إلا من حيث المرجعية التي هي فلسفية طبعانية في الأول (حصرا للقانون في مرجعة الطبيعة الإنسانية المترددة بين الخير والشر) ودينية روحانية في الثاني (حصرا للفقه في مرجعية الفطرة الإنسانية المترددة بين الخير والشر كذلك).

ولو كنت من الباحثين عن الخصوصيات لظن البعض أن  ذلك من الخلط بين رؤيتين مطلقتي الاختلاف وخاصة من منظور المركزين على الخصوصي ظنا أن الإسلام رسالة خاصة بالمسلمين وليست شاملة للبشرية كلها وساعية للدولة الكونية الواحدة رغم التعدد الحضاري الحتمي لأنه من شروط تعدد التجارب الساعية للتحرر من التناكر والاستعاضة عنه بالتعارف.

فعندي أن الخصوصي في كل الشؤون الإنسانية لا يعدو العبارة اللسانية عن نفس الظاهرات الكونية التي تحكم العمران البشري والاجتماع الإنساني بالمعنى الخلدوني للمفهومين، أي سد الحاجات المادية في الرعاية والحماية من أجل المناعة العضوية وسد الحاجات الروحية من أجل الحصانة لسد الحاجات الخلقية فيهما وظيفتين سياسيتين بمعنى نظامي شروط تكوين الإنسان فردا وجماعة عضويا وروحيا وحمايته من حيث الرعاية والحماية مهما اختلفت "نحل العيش" في تاريخ البشر المديد خلال تطور الجماعة الواحدة والجماعات البشرية ككل (ابن خلدون). 

فالخصوصية توجد في مراحل تطور الجماعة وفي مراحل تطور  الإنسانية وهي متطورة بتطور ظرفيات التكيف المناسب بين ما جهز به الإنسان من إرادة حرة وحكمة راجحة للتعامل مع الطبيعة ومع ذاته ومع غيره من البشر لكنها لا تحدد طبيعة الحاجة إلى القانون فلسفيا وإلى الفقه دينيا وهي حاجة ذات نفس الطبيعة في كل المراحل لأنها شرط الاستعمار في الأرض والاستخلاف فيها.

الفرق بين الرؤيتين الفلسفية للقانون والدينية للفقه ينتسب إلى فلكلور خصوصيات التكيف الظرفي خلال تطور وعي الإنسان بشروط استعماره في الأرض واستخلافه فيها. وهو من ثم فرق إسمي وليس حقيقيا بمعنى أنه يتعلق بنفس المسمى من حيث الوظيفة والطبيعة وليس من حيث المرجعية التي هي فلسفية في الأول ودينية في الثاني.
وذلك هو المشترك بين القانون والفقه في ما يتعلق بدورهما في حياة الإنسان وتاريخه من حيث هو إنسان وبمقتضى توارث الحضارات لثمرة محاولاتها لتحقيق التكيف الأفضل والأقل كلفة، وذلك هو منطق التطور في التاريخ المديد. فيكون الخصوصي في كل مراحل التاريخ منتسبا إلى الفلكلور وليس علم الإنسان وتاريخه. وطبعا يمكن الاهتمام بالفلكلور لكن ذلك لا يوصل إلى اكتشاف القوانين الكونية للحياة الإنسانية وتاريخها.

ومن ثم فالفرق بين الرؤيتين الفلسفية للقانون والدينية للفقه ينتسب إلى فلكلور خصوصيات التكيف الظرفي خلال تطور وعي الإنسان بشروط استعماره في الأرض واستخلافه فيها. وهو من ثم  فرق إسمي وليس حقيقيا بمعنى أنه يتعلق بنفس المسمى من حيث الوظيفة والطبيعة وليس من حيث المرجعية التي هي فلسفية في الأول ودينية في الثاني.

فما يسميه الأول طبيعة الإنسان يسميه الثاني خلقة الإنسان. وهذا هو مشكل خلافهما في المرجعية التي تتأسس عليها الوظيفة. والوظيفة هي التي تحدد مجال بحثنا وليس المرجعية. وعندما أضع بين قوسين الفرق المرجعي  فأضع مصطلحا مناسبا لهذا المشترك الوظيفي ليكون جامعا بين القانوني والفقهي متجاوزا الاسمين لنفس المسمى:

فأولا كلاهما لا تخلو منه حضارة إنسانية من حيث الوظيفة رغم ازدواج المنظور المرجعي.

وثانيا كلاهما يتعلق بشروط النظام الذي لا بد منه في حياة الفرد والجماعة حاكمية ومحكومية في التبادل والتواصل بين البشر وبينهم وبين ظرفيات تكيفهم في التاريخ.

ولما كان ذلك كله يقتضي  التساخر، أي التعاون في سد الحاجات المادية رعاية وحماية للمناعة العضوية والحاجات الروحية رعاية وحماية للحصانة الروحية بحيث يكون كل فرد خادما لبقية أفراد الجماعة ومخدوما منهم بفضل تقاسم العمل، فإن التعاون له وجهان فهو فرض عين بحيازة كفاءة ما فيه وفرض كفاية بنيابته بقية الجماعة في استعمالها في التعاون وذلك هو جوهر تقاسم العمل في كل جماعة معينة وبين الجماعات البشرية كلها حيها وميتها في تاريخ العالم المديد.

فيكون القانون (أو القفه) من ثم منطق النظام الممكن من ذلك. وكل نظام يقتضي تراتبا بين عناصره ومن ثم بين الوظائف التي تؤديها. والتراتب يعني أن بعضها مقدم وبعضها مؤخر في الترتيب الذي معياره دوره في تحقيق سد الحاجات والتعاون فيه بصورة يكون التبادل مشفوعا بعدل التعاوض أو بعدم عدله والتواصل مشفوعا بصدق التفاهم أو بعدم صدقه مع وجود حكم بينهم في التبادل والتعاوض عدلا وظلما.

وهذا النظام المرتب لأدوار البشر في سد للحاجات المادية والروحية بحسب ضرورة طبيعية وروحية هي علاقات الحاجات المادية والروحية بعضها بالبعض  فيسقط ذلك الترتيب على الوظائف والقائمين بمنطق قسمة العمل والتعاون عليه بالتساخر بشرطين هما العدل في التبادل والصدق في  التواصل وهما مناط كل أحكام القانون أيا كان مستواه في الاحتكام إلى القضاء.

وهنا تتدخل المرجعية التي يستند إليها القانون باعتباره القاضي الذي يرمز إلى الأمانة والعدل في دور الحكم بين المتنازعين حول عدل التبادل وصدق التواصل.

ولا بد هنا أن الخلاف المرجعي بين القانون والفقه غالبا ما تطلقه كذبة لا بد من حسمها: والكذبة هي الإيهام بأن القانون وكأنه إرادة الفرد (في الأنظمة الاستبدادية) أو الجماعة (في الأنظمة الديمقراطية) والإيهام بأن الفقه وكأنه إرادة الله في الأنظمة القائلة بالجبرية (النافية لدور الإنسان فردا وجماعة في التشريع) ونفي دور الإنسان فردا وجماعة.

1 ـ الكذبة الأولى يكفي للدلالة عليها أن الدول ذات المرجعية  الفلسفية والقائلة بالديمقراطية تتكلم عن حقوق الإنسان الطبيعية فتكون المرجعية لا تكتفي بإرادة الفرد والجماعة ومن ثم فهي لا تستثني ما يتقدم عليها: وهي حقوق الإنسان الطبيعية.

2 ـ الكذبة الثانية يكفي للدلالة عليها أن الدول ذات المرجعية الدينية والقائلة بالشورى تتكلم عن واجبات الإنسان الروحية (نظير الحقوق الطبيعية في الأولى) فتكون المرجعية لا تستثني دور إرادة الفرد والجماعة ومن ثم فهي لا تلغي ما دون المرجعية الدينية.

الخلاف المرجعي بين القانون والفقه غالبا ما تطلقه كذبة لا بد من حسمها: والكذبة هي الإيهام بأن القانون وكأنه إرادة الفرد (في الأنظمة الاستبدادية) أو الجماعة (في الأنظمة الديمقراطية) والإيهام بأن الفقه وكأنه إرادة الله في الأنظمة القائلة بالجبرية (النافية لدور الإنسان فردا وجماعة في التشريع) ونفي دور الإنسان فردا وجماعة.
وبذلك فهما لا يختلفان إلا بالأسماء إذ حتى الملحد فهو يعتقد في وجود حقوق طبيعية حتى ولو كان حق الوحشية وتقدم قانون القوة على قوة القانون لأنه يعترف بأن إرادته هي إرادة الطبيعة وحتى الجبري فهو يعتقد في وجود حقوق متعالية على إرادته إذ هو بها يعلل أفعاله ليتنصل من المسؤولية.

وما يحيرني حقا هو كيف يمكن اعتماد قوانين الطبيعية مرجعية لما يناقضها. ذلك أن قانون الطبيعة لا يمكن أن يقول بالمساواة في الحقوق والواجبات إذا كان قانونها يقدم قانون القوة لا قوة القانون فيحول دون عدل التبادل وصدق التواصل،  فلا يوجد قوي يتبادل بعدل مع ضعيف ولا يوجد متحيل يخلط بين الخبث والذكاء يصدق في التواصل مع حسن النية لا يعتمد الخداع في معاملاته. لذلك احتجنا إلى الشوكة في كل نظام سياسي إذ لا يكفي القانون بل لا بد من قوة لتنفيذه. والمعلوم أن جعل الحكم محايدا بين المتنازعين في الحكم وتنفيذه فردا كان أو جماعة وهما صفتان نادرتان ما يقتضي مراقبة الجماعة لنظامها القضائي والأمني حتى تحول دون فسادهما وهو كما سنرى أصل كل أنواع الفساد في العيش المشترك بين البشر.

لكني سأقبل أنه يمكن تأسيس الأخلاق التي تقتضيها المرجعية التي يستند إليها القانون في الأنظمة المتوحشة على القوانين الطبيعية التي تؤسس الحقوق الطبيعية للإنسان فردا وجماعة حتى لا يظن أني أقول بما تقول به المدرستان النقديتان الإسلامية العربية (ابن تيمية وابن خلدون)  والمسيحية (ديكارت وكنط) أي ضرورة الأساس الديني سواء كان ضمانة ضمانة ديكارت أو مسلمات كنط أو محدودية القدرة العقلية للفصل في تأسيس اخلاق التبادل والتواصل.

خطة البحث:

فقد اصطلحت على أن القانون هو "نظام التفاعل المتراتب" بين البشر وبينهم وبين شروط قيامهم العضوي (الاستعمار في الأرض) والروحي (الاستخلاف في الأرض) وما يقتضيانه من قواعد التبادل والتواصل  بينهم وبنيهم وبين الطبيعة وتلك هي الأحياز الأولية  لمعادلة مستويات التحاكم بكل مستوياته.

فيكون لمفهوم القانون عامة خمسة مستويات اثنان قبل الشروط التي تعين طبيعته واثنان بعد الشروط التي تحققها في الوجود الفعلي لدوره الناظم للتبادل والتواصل والمؤسس لتحقيق غاياته:

1 ـ فالمفهوم العام يحدد تراتب مستويات القانون ووظيفته في تنظيم غايات الاستعمار في الأرض والاستخلاف فيها وما يفترضه من تحديد للقيم الحاكمة للتعامل بين البشر وبينهم وبين ما عداهم من المخلوقات عامة والخلقي منها خاصة (والأولى تتعلق بالتبادل المادي وهي نوعان قيمة استعمالية وقيمة تبادلية وهما جوهر المحرك الاقتصادي في كل الجماعات) والثانية بالتواصل الروحي وهي نوعان كذلك قيمة تواصلية  شارطة للعيش المشترك من جنس  الاستعمالية في الاقتصاد وقيمة تواصيلة من جنس التبادلية فيه).

ولهذه العلة فقد سماها ابن خلدون فلسفيا بالأنس بالعشير ودينيا بالاستخلاف أي إن الجمالي والخلقي في الأنس بالعشير يناظره دينيا الأهلية للاستخلاف أي الصدق الذي يطلب الحقيقة اجتهادا (التواصي بالحق) ويعمل بمقتضى الحق الدال على إرادة حرة وحكمة راجحة جهادا (التوو.

2 ـ البعد  المضاعف قبل هذا المعنى وهو قلب المعادلة القانونية الناظمة لحياة البشر ويتألف من وجهي كل قانون تتراتب به الشؤون البشرية وهما الأساس المبدئي لنظام القانون في أي جماعة وهو إما فلسفي أو ديني أو جامع بينهما: 1 ـ الدستور 2 ـ وأخلاق الجماعة التي تتجلى في المرجعية.

3 ـ  البعد المضاعف بعد هذا المعنى وهو ناقل المفهوم إلى التعين التاريخي الفعلي تجاوز للمستوى المبدئي إلى التعين الفعلي، ويتألف من وجهي كل قانون وهو جوهر تعين وظائف الدولة الفعلية وأساس النظام التطبيقي لنظام القانون في أي جماعة وهو إما فلسفي أو ديني.

القانون هو "نظام التفاعل المتراتب" بين البشر وبينهم وبين شروط قيامهم العضوي (الاستعمار في الأرض) والروحي (الاستخلاف في الأرض) وما يقتضيانه من قواعد التبادل والتواصل بينهم وبنيهم وبين الطبيعة وتلك هي الأحياز الأولية لمعادلة مستويات التحاكم بكل مستوياته.
4 ـ وتعيير البعدين يعتمد على تحقيق شروط العدل في التبادل والصدق في التواصل شرطي التساخر الناجح وعكسهما ينتج عكسه وهو علة الحاجة إلى القانون.

5 ـ وبذلك يصبح النظام القانوني في كل ما يتجاوز مسألة العدل في التبادل والصدق في التواصل علاجا لما يترتب عما يشوب العدل والصدق من فساد يحول دون فاعلية النظام القانوني في أي جماعة بشرية. وطبعا فالابتعاد عن العدل في التبادل وعن الصدق في التواصل يمثلان العلة الرئيسية للحاجة إلى تجاوز القانون المدني إلى القانون الجنائي.

6 ـ والظلم في التبادل والخداع في التواصل ـ يتعلقان بما يشوب علاقة من ظلم في التبادل وخداع في التواصل. فهما علة ما الحاجة إلى القانون الجنائي وهو ينتج عن فساد القانون المدني الذي يدفع المتساخرين إلى الجرائم لفشل القضاء حكما وتنفيذا في التبادل الظالم والتواصل المخادع . فلذلك لا ينبغي أن يبقى وكأنه جزء من القانون المدني المقصور على التعاقد بين طرفيه بل لا بد أن يكون للقاضي فيه حق التدخل في التعاقد كالحال في القانون الجنائي من جهة احترامه لمستويات القانون السابقة فهو أهم من القانون المدني لتعلقه بركني قيام الحياة العضوية والروحية.

7  ـ أما المستوى الأخير فهو ما يتعلق بما بين المواطن وممثلي إرادته أي بالتشريع والتنفيذي ولكل منهما  قضاء مختلف لكنهما يشتركان في مراجعة التنفيذ انطلاقا من التشريع ومرجعيته أو في التشريع انطلاقا من التنفيد ومرجعيته.

فتكون المسائل خمسا قلبها الرابع وهو قلب المسبع الذي يدرس في فصل واحد الأول والأخير وفي فصل واحد الثاني والخامس وفي فصل واحد الثالث والسادس وتلك هي أهم الوظائف  القانونية فلسفيا والفقهية دينيا. فيكون التناظر بين الأول والأخير أي السابع وبين الثاني والسادس وبين الثالث والخامس  محددا لما بين القانون فلسفيا والفقه دينيا من مسائل نظام شروط العيش المشترك بين البشر سواء في الجماعة الواحدة أو بين كل الجماعات. وكلما تقدمت الحضارة الإنسانية كان حكم التاريخ المديد فيها الاقتراب من وحدة الحلول التي تنتهي إليها الإنسانية بفضل توارث التجارب السياسية المتعلقة بتحقيق  التعايش السلمي بين البشر بعد تساويها في وسائل الردع المانع من الصراع الناتج عن الاستكتبار والاستسغار بينهم وهما علتا غياب العدل في التبادل والصدق في التواصل.

ولنضرب مثالا يبين القصد بالتناظرات. فالأول أو مفهوم القانون والفقه عامة يناظر جوهر القانونية التي لا بد من توفرها في الدستور الذي يعين وظيفة السلطة التشريعية وحدودها وطبيعة السلطة التنفيذيية وحدودها وعلاقتهما بما بين المواطنين من حقوق وواجبات وبما بينهم وبين السلطة القيمة على رعايتها وحمايتها  فيكون التشريع والتنفيذ خاضعين للقضاء الدستوري في تحديد شرعية التشريع القانوني والقضاء الإداري في تحديد شرعية التنفيذ القانون.  لكن الاحتكام النهائي لحكم أمين وعادل يجعل هذين القضائين الأخيرين ليس لهما حكم يعلو عليهما إلا أخلاق الجماعة  التي تفاضل بين المناظير التأويلية. وعلامة ذلك حق كل قاض أيا كان مستوى القضاء الذي يمثله حكما في الاستجابة للدفع بلا شرعية تشريع ما وتنفيذ ما استنادا إلى بيان فساد تأويل الدستور في الحالتين.

ذلك أن حق القاضي أي قاض نظريا على الأقل ـ رغم كونه ليس قاضيا دستوريا ولا قاضيا إدرايا ـ بقبول  الدفع بلا دستورية أي تشريع  وبلا شرعية أي تنفيذ للتشريع ا إذا رآي في ذلك حيفا في الانتقال من الدستور إلى التشريع ومن التشريع إلى التنفيذ. يدفع بعدم شرعية التشريع وبعدم شرعية التنفيذ  في كل مستويات التقاضي فإن الحكم النهائي هو وظيفة الحكم الأمين والعادل الذي يلجأ إليه المواطن في الاحتماء بمرجعية الجماعة الخلقية التي هي أساس كل القوانين. فالرد على الدفع بعدم الدستورية في وضع القوانين وبعدم القانونية في تطبيقها مرده إلى تأويل التشريع والتنفيد برؤية الجماعة التأويلية لنصوصها القانونية وأولها دستورها وثانيها تشريعها وما يترتب عليه من تعين في القانون تشريعا وتطبيقا..

والثاني أي  مع السادس والثالث مع الخامس. وتلك هي خطة المحاولة. فتكون مؤلفة من خمسة بضم المستويات المتناظرة زوجين زوجين  فتكون بحسبان هذه المقدمة والخاتمة التي تعود عليها سبعة فصول لبيان أهمية التخلص من المقابلة الزائفة بين القانوني والفقهي من حيث الوظيفة وحتى من حيث المرجعية المتعالية على من يزعمون أن الإنسان مشرع لنفسه إلى في حالة وحيدة عندما يتألف فيكون قائلا بالكشف الصوفي والعلم اللدني أو بالعلم الطبيعي والمطابق. ومن ثم فالمحاولة مؤلفة خمسة فصول مع هذه المقدمة وخاتمة ألخص فيها ثمرة البحث والقصد بالكونية القرآنية التي وضعت شرط كونية القانون بناء على مبدأي الأخوة (النساء 1) والتعارف (الحجرات 13) الدالين على ضرورة الحاجة إلى التعدد والمساواة وحصر التفاضل في معيار تقدم قوة القانون على قانون القوة وهو معنى تفاضلهم عند لله بالتقوى لا غير.

1 ـ الفصل الأول هو هذه المقدمة
2 ـ الفصل الثاني هو التناظر بين المسألتين الأولى والسادسة 
3 ـ الفصل الثالث هو التناظر بين المسألتين  الثانية والخامسة
4 ـ  الفصل الرابع هو التناظر بين دلالتي وساطته بين الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة
5  ـ الفصل الخامس ما الذي يوحد الثلاثيتين قبل الرابع وبعده

6 ـ الفصل السادس بيان علاقة القلب أي لغز التناظرات التي اشرت إليها بين مستويات القانون ومستويات الفقه. ولولا حاجتي لفهم ذلك لما درست القانون فلسفته.

7 ـ الفصل السابع الخاتمة وعلاقة الإشكالية بالكونية القرآنية التي هي المشترك بين الديني في كل دين والفلسفي في كل فلسفة أي الجمع نظرية المعادلة الوجودية التي تتأسس عليها الرؤية الإسلامية الساعية لتوحيد الإنسانية بتأسيس الدولة الكونية التي لا يختلف فيها القانون الوطني عن القانون الدولي وتطبيقاته في السلم وفي الحرب على حد سواء (الحجرات 9 واستراتيجية علاج البغي وبيان علله). وذلك هو شرط السلم العالمي والدولة الكونية.