سياسة عربية

المحكمة الإدارية في تونس تعلق على إعلان هيئة الانتخابات.. "ملزمة بتنفيذ قراراتنا"

هيئة الانتخابات قبلت ترشح زهير المغزاوي والعياشي زمال والرئيس الحالي قيس سعيد- الأناضول
شددت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، على التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بموجب القانون، وذلك بعدما رفضت هذه الأخيرة إعادة بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، في حديث خاص مع "عربي21"، إن "القانون واضح ويلزم الهيئة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية".

وأضاف معلقا على قرار إعلان هيئة الانتخابات رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، اليوم الاثنين، إنه "قانونيا، الإعلان عن قائمة المرشحين بصفة نهائية يكون غدا الثالث من أيلول /سبتمبر".

وأشار بوقرة إلى أن المحكمة الإدارية "سلمت شهادة في كل منطوق إلى هيئة الانتخابات".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة الانتخابات إنه تم قبول ترشح كل من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.

وأضافت أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".

وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كل من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.

وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال الدايمي لـ"عربي21"، إن "قرار هيئة الانتخابات باطل وسنتوجه بعد قليل بكلمة للرأي العام".

في السياق، قال أحمد النفاتي مدير حملة المرشح عبد اللطيف المكي، الذي أعادته المحكمة الإدارية إلى سباق الانتخابات الأسبوع الماضي، إن "الهيئة تمردت على قرارات المحكمة وتجاوزت كل الأعراف القانونية والدستورية".

وأعرب النفاتي في حديثه مع "عربي21"، عن "استنكارنا الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ".

ودعا "جميع المرشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات".

وكان المحامي التونسي مختار الجماعي، قال لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".

وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا بأن "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني".

بدوره، قال القاضي عفيف الجعيدي لـ"عربي21"، إن "عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة خروج عن القانون نصا وروحا".

وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 على أنّه "يُقبل المترشحون الذين تحصّلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون".
الأكثر قراءة اليوم
الأكثر قراءة في أسبوع