وصف سياسيون وحقوقيون قرار المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من
المحامي أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي وآخرين، بإلغاء حكم أول درجة محكمة
القضاء الإداري في أيلول/سبتمبر 2020 والمتضمن شطبهم من نقابة
المحامين،
"بالسابقة القضائية".
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت، السبت الماضي، بتأييد شطب
عضوية ستة محامين أدرجوا على قائمة الإرهابيين من النقابة هم: أسامة مرسي، وصالح
سلطان، وعصام سلطان، إضافة إلى حاتم عبد السميع الجندي ومحمد العمدة، ومحامي جماعة
الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود.
وقال أحد المحامين الصادر ضدهم الحكم: "أمامنا مسارات قضائية طويلة
لإلغاء حكم شطبنا من نقابة المحامين"، موضحا أن الحكم "تجاوز ما تضمنه
قانون الكيانات الإرهابية من اتخاذ قرار تحفظي مؤقت بوقف العضوية في النقابة
للمُدرج على القائمة، إلى إصدار قرار دائم بشطب عضويته من النقابة وفقدانه مصدر
رزقه".
منزلق قضائي خطير
ويتفق رئيس محكمة سوهاج الأسبق المستشار محمد سليمان، مع الرأي القائل إن
الحكم سابقة قضائية ويؤسس لأحكام مشابهة تقضي بحرمان أصحاب مهن أخرى من وظائفهم
وشطب عضوياتهم من نقاباتهم على خلفية إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقال: "هناك قانون صدر بالفعل بشأن فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، ومن المتوقع
توالي صدور مثل تلك الأحكام للأسف".
وحذر في حديثه لـ"عربي21" من عواقب مثل تلك القوانين والأحكام
الجائرة التي تستهدف المعارضين وأسرهم والتنكيل بهم "وتؤدي بلا شك إلى فتنة،
وتزيد من حالة الانشقاق المجتمعي"، معتبرا إياها "ظلما وتجنيا وتنكيلا سواء بالمحكوم عليه أو أهله".
وبشأن خطوات الطعن على الحكم، أوضح سليمان "أنه في ظل الوضع الحالي
الذي تمر به البلاد فإن الأحكام المقبلة معروفة سلفا، أما الطعن بعدم الدستورية فسيكون على نصوص القانون وليس الأحكام الصادرة من القضاء مثل الحكم الأخير".
سوابق قضائية
وفند السياسي والحقوقي
المصري عز الدين الكومي حكم محكمة القضاء الإداري،
وقال: "هذه ليست سابقة قضائية فمن المعلوم في ظل الأنظمة الشمولية والدكتاتورية
لا اعتبار للقضاء، فقد سبق النظام الناصري أن نفذ مذبحة القضاء المشهورة
بتاريخ 31 أغسطس 1969 والتي تم خلالھا عزل
رئيس محكمة النقض، وأكثر من نصف أعضائها وبلغ عدد القضاة الذين تم عزلهم حوالي
مائتي قاض من القضاة المتمتعین بحصانة ضد العزل بغیر الطریق التأدیبي طبقاً
للقانون ولكن من خلال تقارير أمنية لمخبرين".
وأضاف لـ"عربي21": لذلك ما حدث بحق المحامين المفصولين من قبل
القضاء "المسيس" ليس بجديد لأنه لا اعتبار للقانون ولا للدستور، ولعل
حيثيات الحكم أوضحت بجلاء انتقامية هذا الحكم لأنه زعم بأن "القيد بجدول
نقابة المحامين يستلزم شروطا بينها حسن السيرة والسمعة، وهؤلاء أدرجوا على قائمة
الإرهابيين في حكم صادر في يناير/ كانون الثاني 2017، مما يفقده هذا القيد".
واستدرك الكومي: "هذا يؤكد قوانين النظام سيئة السمعة وتطبيقاتها
الجائرة، وسبق للنظام أن فصل عشرات الأكاديميين من وظائفهم في الجامعات المختلفة
بزعم انتمائهم لجماعة إرهابية أو ما شابه ويتم الأمر من خلال إدارة الجامعة".
وبحسب قانون الكيانات الإرهابية، فإن الإدراج على قائمة الإرهابيين، يتم
بناء على قرار من النيابة العامة تؤيده محكمة الجنايات، ويترتب عليه وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات
الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما
ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة لمدة
مؤقتة (5 سنوات).
إلى جانب الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر
أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة،
والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو
بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى
المملوكة له، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر
تمويل أو جمع الأموال له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو
تحويلها.