قضايا وآراء

وماذا عن مسؤولية الفصائل المسلحة بغزة تجاه محكمة الجنايات الدولية؟ (تقييم قانوني)

1300x600
إن حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال يأتي من جملة من الحقائق والاستنتاجات القانونية والأخلاقية والسياسية المبنية على واقع الاحتلال وممارساته القمعية وانتهاكاته للقانون من جهة، وعلى واقع الفلسطينيين في الوقت الحالي، الذي تغيب فيه عناصر ممارسته لحقه الشرعي في تقرير المصير، من جهة أخرى، فضلاً عن تاريخ نشوء القضية الفلسطينية والظلم الذي وقع على هذا الشعب من قبل.

وعلى الرغم من الهواجس والتخويفات التي تثيرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأصدقاؤها عبر العالم؛ من أن تحقيقات محكمة الجنايات الدولية سوف تطال قادة الفصائل المسلحة في الأراضي المحتلة، بادعاء أنها ارتكبت جرائم حرب أثناء ردها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن ثمة ردود موضوعية وهادئة نسجلها في هذا المقال بشكل إشارات يمكن أن يتم التوسع فيها لاحقا، سواء لدى باحثين قانونيين أو لدى منظمات حقوقية أو القيادة الفلسطينية.

ولسنا في هذا المقال نتعاطى عاطفيا مع النضال الفلسطيني، وهذا حق لنا، لكننا نتعاطى بشكل علمي ومهني استنادا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
يستند نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى بواعث أخلاقية وقانونية، ولا داعي للهلع أو القلق من الأسئلة التي يمكن أن يوجهها محققو محكمة الجنايات الدولية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية

يستند نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى بواعث أخلاقية وقانونية، ولا داعي للهلع أو القلق من الأسئلة التي يمكن أن يوجهها محققو محكمة الجنايات الدولية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية جسيمة وموصوفة وموثقة، وهي ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

أما البواعث الأخلاقية فهي أن نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته يستندان إلى قيم أخلاقية سامية وراقية. إن الشعب الفلسطيني يواجه احتلالا إجراميا استعماريا اقتلع شعبا من أرضه وأقام دولته عليها، وقام ويقوم في سبيل هذه الغاية السيئة بارتكاب عشرات الجرائم ضد الإنسان والأرض على حد سواء. والقيمة الأخلاقية تتمثل في أنه يواجه ظلما مركبا بوسائل بدائية بسيطة، هي كل ما يملكه.

والعالم المتحضر لا يقبل بالاحتلال ولا بجرائمه، أي كان، بل هو يقدّر ويحترم الشعوب التي تواجه هذا الظلم. واحترامه للشعب الفلسطيني نابع أساسا من قواعد ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي حق الشعوب في التحرر من الاستعمار. ومن حيث المبدأ، لا يليق بالعالم المتحضر أن يقبل ولو للحظة باحتلال استعماري استمر لسبعة عقود من الزمن.
العالم المتحضر لا يقبل بالاحتلال ولا بجرائمه، أي كان، بل هو يقدّر ويحترم الشعوب التي تواجه هذا الظلم. واحترامه للشعب الفلسطيني نابع أساسا من قواعد ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي حق الشعوب في التحرر من الاستعمار

أما البواعث القانونية، فهي تستند إلى قاعدتين أساسيتين في القانون الدولي العام:

الأولى: هي الحق في تقرير المصير بكل الوسائل الممكنة.

الثانية: هي الحق في الدفاع عن الشرعي عن نفسه ضد آلة البطش والقتل الإسرائيلية.

القاعدة الأولى: حق حركات التحرر في استخدام كافة الوسائل الممكنة لتقرير المصير:

إن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو من القواعد القانونية الملزمة ذات الصفة الآمرة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وبحيث أصبح هذا الحق أداة ووسيلة من وسائل التحرر وإنهاء مظاهر السيطرة والتجاوب مع رغبات الشعوب والأمم التي كانت تحت السيطرة الاستعمارية، مع الإشارة هنا إلى أن ترسيخ هذا المبدأ في المجتمع الدولي لم يأت نتيجة لرغبة هذه الدول الاستعمارية نفسها، بل جاء هذا المبدأ فوق رغبتها وإرادتها؛ لأن التطورات السياسية والاجتماعية في المجتمع الدولي قد عكست تأثيرها على العلاقات الدولية وأصبحت دافعة لعملية التغيير في المجتمع الدولي، وبصورة أكبر من محاولة الدول الكبرى الاستعمارية تطويق هذه التحولات وإيقاف مظاهر التحول والتغيير في المجتمع الدولي. وهكذا فقد أصبح للشعوب الحق في تقرير مصيرها والحق في اختيار مستقبلها، من دون ضغط أو إجبار أو إكراه من أي جهة كانت.

ووضع بعض الفقهاء القانونيين عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني من غيرها من الحركات الانفصالية أو الإرهابية، ومن هذه العناصر:

1. أن يكون الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق التحرر.

2. وجود الأراضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات بأن تباشر عملياتها العسكرية، بمعنى أن توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها الإدارية والتعليمية والعسكرية.

3. أن يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة، وتلقى دعما وتأييدا واسعا من المواطنين.

4. يجب أن تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال، ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام السلاح، ويمكن كذلك أن تكون المقاومة مدنية لا عسكرية(1).
القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال، ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام السلاح، ويمكن كذلك أن تكون المقاومة مدنية لا عسكرية

القاعدة الثانية: حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي

يضمن ميثاق الأمم المتحدة الحق الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس، وقد ورد في المادة 51 من الميثاق الدفاع الشرعي واضحاً، وتنص على أنه ".. ليس في هذا الميثاق ما يُضعِف، أو ينقِص، من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم..".

ومن نافلة القول أن الدفاع الشرعي حق عرفي أصيل للأفراد والجماعات، وكذلك الشعوب والدول، ولا يوجد قيد على استعماله إلا القيود العامة المتعلقة بنوع الاعتداء، وبتناسب قوة رد الاعتداء مع قوة الاعتداء نفسه، بمعنى أنه لا يوجد نص قانوني دولي يمنع رد العدوان أو إيقافه، حتى لو كان الاعتداء موجهاً ضد شعب يناضل في سبيل حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة على أرضه، وبخاصة إذا كان المعتدي قوة عسكرية محتلة تستعمل القوة المفرطة ضد مدنيي هذا الشعب.

وفي الحقيقة، لا يمكن تصور وجود مبدأ قانوني أو قاعدة قانونية دولية مكتوبة أو عرفية تمنع شعباً مستباح الأرض والإنسان من مقاومة قوة إذلاله وإيذائه، فكيف إذا كانت القوة المحتلة تحتل الأرض وتسيطر على مصادر الرزق والحياة، وتستعمل طائرات ودبابات وأسلحة ثقيلة في اجتياح المخيمات المكتظة بلاجئين غيّروا مكان لجوئهم عدداً من المرات هرباً من البطش والقتل؟!

والدفاع الشرعي في مفهومه القانوني هو القيام بتصرف غير مشروع دولياً للرد على تصرف غير مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتين (الفعل وردّ الفعل) تُستخدَم القوة المسلحة. ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو ردّ الخطر الجسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية(2).

وبهذا المفهوم، فإن الدفاع الشرعي هو فكرة عرفتها كافة الأنظمة القانونية حيث عرفته مختلف الشرائع كحق طبيعي وغريزي؛ عند الرومان، وكان يعفي من العقوبة في أوروبا الوسطى. وقد نص قانون عقوبات الثورة الفرنسية عام 1791 على أنه "في حالة الدفاع المشروع لا توجد جريمة مطلقاً، ولذلك لا يحكم بأي تعويض مدني".

والدفاع الشرعي وفق المفهوم الشرعي الإسلامي هو "واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع الاعتداء". يقول الله سبحانه وتعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" (البقرة: 194)، وكذلك مختلف الشرائع القانونية والفلسفات الوضعية.

وهكذا فإن النظام القانوني الدولي، مثله في ذلك مثل النظم القانونية الأخرى، يعترف بفكرة الدفاع الشرعي منذ وقت طويل، علماً بأنه توجد شروط محددة ينبغي أن تتحقق في فعل العدوان حتى يكتسب حق الرد تحت مسمى الدفاع الشرعي طابعه الشرعي والقانوني، حيث ينبغي أن يكون هناك عدوان مسلح، قائم بالفعل، على قدر من الجسامة والخطورة، وغير مشروع.
ثمة قواعد وضوابط وقيود تنبغي مراعاتها في فعل الدفاع كي لا يفقد شرعيته ليتحول إلى عدوان يدخل في دائرة الحظر والتجريم

ثمة قواعد وضوابط وقيود تنبغي مراعاتها في فعل الدفاع كي لا يفقد شرعيته ليتحول إلى عدوان يدخل في دائرة الحظر والتجريم، حيث ينبغي أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصدّ العدوان، وينبغي أن يُوجَّه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان المسلح، فضلا عن وجود التناسب بين فعل الدفاع وفعل العدوان مع خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجلس الأمن الدولي.

إن توقف استخدام القوة مع استمرار احتلال الأراضي أو ضمّها هو من قبيل حالات العدوان المستمر التي تبرر استمرار حق الدفاع الشرعي، ولو توقفت العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، فإذا ترافق هذا الضم أو الاحتلال مع ثبوت عجز المجلس عن إنهاء حالة العدوان المستمر هذه، فإن الحق في استمرار أعمال المقاومة والدفاع الشرعي يُستردّ مجددا.

إن فعل الدفاع لا يتسم، بالضرورة، بالصفة المؤقتة، ولا يسقط نهائيا بمجرد تدخل مجلس الأمن، بل إن صفته المؤقتة وسقوطه النهائي هما أمران منوطان بما يؤدي إليه تدخل مجلس الأمن، مع ضرورة مراعاة الضوابط الآتية لاسترداد الحق في الدفاع الشرعي، رغم تدخل مجلس الأمن الدولي:

أ- أن يكون قد انتُهك حق مشروع وفقاً لقواعد القانون الدولي.

ب- ثبوت فشل الأمم المتحدة في إعادة الحق المغتصب إلى صاحب الحق فيه.

ج- استمرار المعتدي في عدوانه وعدم رضوخه لأحكام المواثيق الدولية التي تمنع اكتساب السيادة الإقليمية بأعمال الحرب العدوانية.

د- أن يكون استرداد الحق المشروع هو الهدف من استخدام القوة.

هل التزمت فصائل المقاومة الفلسطينية بمبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء ردها على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

إن حركات التحرر الوطني هي أحد أطراف النزاع المسلح، وعليه فإن أحكام القانون الدولي الإنساني تنطبق عليها كما تنطبق على سلطات الاحتلال. فهل التزمت فصائل المقاومة الفلسطينية بهذه المبادئ؟ سنعرض ثلاثة مبادئ من مبادئ القانون الدولي الإنساني وهي: مبدأ التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومبدأ التحذير المسبق الفعال، ومبدأ التفريق بين المقاتلين والمدنيين.
حركات التحرر الوطني هي أحد أطراف النزاع المسلح، وعليه فإن أحكام القانون الدولي الإنساني تنطبق عليها كما تنطبق على سلطات الاحتلال

أولا: مبدأ التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية وبين الأهداف العسكرية:

ليس ثمة وسيلة يمكن التحقق منها عمليا من أن الصواريخ الفلسطينية استهدفت أعيان مدنية إسرائيلية إلا ما كانت تقوله سلطات الاحتلال نفسها أو تسمح به الرقابة العسكرية نفسها. إن المقياس الوحيد والقوي الذي يمكن التأكد من أن الصواريخ أصابت أهدافا عسكرية هو عدد القتلى الإسرائيليين الذي بلغ 69 شخص، من بينهم ستة مدنيين ومعظم القتلى من الجنود الذين دخلوا قطاع غزة. وعليه لا يمكن القول إن الصواريخ لم تميز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة والأهداف العسكرية من جهة أخرى. الوسيلة الوحيدة هي أن تسمح سلطات الاحتلال للإعلاميين والمحققين الدوليين بالتحقيق بهذه المزاعم. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار مطبق (برا وبحرا وجوا) منذ 2007، وأن هذه الصواريخ هي صواريخ محلية الصنع.

ثانيا: مبدأ التحذير المسبق الفعال:

دأب القادة العسكريون لفصائل المقاومة الفلسطينية والناطقون الإعلاميون بإرسال تحذيرات إلى جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين من أنها سوف تقوم بإطلاق صواريخ، وذلك من خلال بيانات عسكرية مكتوبة أو متلفزة. وليس أدل على ذلك من التحذير الذي أطلقه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة سوف تقصف مطار تل أبيب. وقد أصدر بيانا عقب هذا القصف وقال فيه إنه جاء ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ثالثا: مبدأ التفريق بين المقاتلين والمدنيين:

المقاتلون الشرعيون، والذين يعتبرون أسرى الحرب إذا ما وقعوا في قبضة العدو، بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الثالثة في مادتها الرابعة وكذلك البرتوكول الإضافي الأول، هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات الآتية منها:

"أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل إقليمهم أو خارجه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوافر الشروط الآتية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

(أ‌) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.

(ب‌) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.

(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا.

(د) أن تلتزم في عملياتها قوانين الحرب وعاداتها.

وكذلك هذه الفئة: سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية من دون أن يتوافر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شرط أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها".

تلتزم حركات المقاومة الفلسطينية بهذه الشروط، حيث أن لكل فصيل قائدا، ولها لباس متميز، وهي تحمل السلاح جهرا ولها مواقع عسكرية.

وبخصوص المدنيين الذين ينخرطون بشكل مباشر وتلقائي عند اقتحام جيش الاحتلال، فهؤلاء يعتبرون بالمعنى العسكري مقاتلين.

ورغم أن الطبيعة الديموغرافية والجغرافية في قطاع غزة شديدة التعقيد والتداخل ومساحة قطاع غزة محدودة جدا ويصعب التفريق بين المقاتلين وبين المدنيين، إلا أن فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن توجد لنفسها كيانا خاصا بها، يستطيع أي إعلامي أو مراقب أن يميز بينها وبين السكان المدنيين.

إن من الإجحاف بمكان أن ندعي أن فصائل المقاومة الفلسطينية تختلط بالمدنيين وتعرضهم للخطر، متجاهلين الوقائع السكانية الكثيفة والمساحة الجغرافية الضيقة، وكذلك السلوك الإسرائيلي المدمن على استهداف المدنيين بسبب وبدون سبب.
__________
(1) د. محمد طلعت الغنيمي، المسؤولية الدولية من منظور عصري، (من دون دار)، 1997، ص38.
(2) Bowett D.W, Self-Defense in International Law (The University of Manchester at the UN Press, 1985), p. 182 etc.