قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن عدم فرض عقوبات مغلظة على مرتكبي جرائم الاغتصاب لأطفال قاصرين في المغرب أمر مشين، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفولة، ويفتح المجال أمام تصاعد هذه الجرائم.
وتابع المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أرسل نسخة منه ل"عربي21"، حول حادثة تعرض طفلة لم تتجاوز ست سنوات لواقعة اعتداء جنسي بهتك العرض والاغتصاب في منطقة (إقليم طاطا) جنوب شرقي المغرب، التي تم الإبلاغ عنها من عائلتها يوم الرابع من حزيران/ يونيو الجاري.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن المستشفى الإقليمي في المنطقة المذكورة بعث في رسالة سرية شهادة طبية بشأن الطفلة القاصر للمحكمة الابتدائية في الإقليم، تم على إثرها وضع الجاني "تحت الحراسة النظرية"، ثم أُحيل ملفه إلى محكمة الاستئناف في أكادير، التي قررت يوم السبت الماضي إطلاق سراحه، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة وضمانة مالية.
وفي وقت لاحق، صرح والد الضحية للسلطات المحلية بأنه وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم "تحت الضغط والإكراه"، وأنه يعتزم التنازل عنه؛ صونا وحفاظا لحقوق ابنته القاصر.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد للفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة القاصر، مؤكدا أن جريمة الاعتداء على الطفلة واغتصابها من الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها؛ لتعلقها بشخصية المعتدى عليه "الطفلة"، إذ يجب على المحكمة بحث القضية وفقا لحجم الجريمة الواقعة على الطفلة والمجتمع في نفس الوقت، ولا يجوز أن تغلق القضية بمجرد تنازل والدها. وحتى في حال تنازله، فإنه لا يمكن للنيابة العامة التنازل؛ لأنها تدافع عن الحق العام الذي لا يمكن التنازل عنه.
وأبرز أن القانون الجنائي المغربي في الفصل 486 ينص على أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي أنّ إعفاء الجناة من إيقاع العقوبة بتنازل ولي الضحية يفتح الباب أمام ازدياد حالات الاعتداء على النساء، لا سيما القاصرات منهن، ويرسّخ مبدأ الإفلات من العقاب في مثل هذا النوع من الجرائم.
ونبّه المرصد الحقوقي الدولي إلى أنّ القانون الجنائي المغربي اعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الماسة بالآداب العامة، التي تعني أنها جرائم تمس المجتمع، وبالتالي يقع عبء توقيع العقوبات على عاتق الدولة، وبشكل أخص السلطات القضائية لحماية المجتمع من التمادي في تلك الجرائم.
وأشار إلى أن محافظة مراكش شهدت يوم 25 أيار/ مايو 2020، حادثة اعتداء جنسي واغتصاب لطفلة تبلغ ثلاث سنوات، ورغم شكوى عائلتها، فإنه لم يتم توقيف المتهم بالجريمة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات المغربية بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الطفولة أمام الاعتداءات المتزايدة على الأطفال، وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم؛ لضمان حماية قانونية للأطفال وحماية للمجتمع.
يذكر أن اغتصاب الأطفال القاصرين واستغلالهم جنسيا يُعدّ انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، خاصة للمواد 32 و34 من اتفاقية حقوق الطفل، كما أن الاغتصاب على وقع التهديد بالأذى الجسدي والنفسي يشكل اعتداء جليا على الكرامة والقيم الإنسانية، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عاما لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.
اقرأ أيضا: غضب بالمغرب بعد انتشار تسجيل مصور لمحاولة اغتصاب قاصر
أرقام صادمة.. تقرير حقوقي يرصد حجم الجرائم ضد أطفال سوريا
تقرير: إعدام الاحتلال لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة وحشي
السلطات المغربية توقف رئيس تحرير صحيفة مستقلة