ثمة خطوات يتطلبها تعديل بعض مواد الدستور
المصري قبل إقراره في حال موافقة الشعب عليه بعد استفتائه.
تنص المادة 226 بالدستور
على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه.
وإذا وافق على التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب؛ لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
كيف يورط السيسي الجيش في تعديل الدستور الجديد؟
هذا مقترح البرادعي للخروج من "مأزق" تعديل الدستور بمصر
هذه أبرز المواد المراد تعديلها بالدستور المصري (إنفوغراف)