أدانت 6
منظمات حقوقية
"إصرار الحكومة
المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات
حرة للتعبير عن الرأي، التي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية لقانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات في 18 آب/ أغسطس الماضي".
وكان البرلمان المصري
قد أقر القانون الذي يهدف إلى تقييد الحقوق الرقمية ومصادرة حريات الناشطين عبر
الإنترنت، في 5 تموز/ يوليو الماضي.
وأشارت المنظمات
الحقوقية- في بيان مشترك لهم، مساء الثلاثاء، وصل إلى "عربي21" نسخة منه-
إلى أن "السلطات المصرية سعت خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء
السيبراني بممارسات عدة، بدأت في 24 أيار/ مايو 2017 بحجب عدد من مواقع الويب على
نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع".
تقنين الرقابة على
الإنترنت
وأعلنوا رفضهم
"تقنين الرقابة على الإنترنت، حيث إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات في هذه الفترة، يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات
قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ ما يزيد عن سنة؛ إذ جاء في نصوص
القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع، يمكن تطويعها وتفسيرها وفقا لتوجهات
الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق".
وقالوا إن قانون
"الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على
الاتصالات في مصر، حيث يلزم
شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما؛ وتشمل
البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون
النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة. ما يعني
أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها
المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة
بهما والمواقع التي يزورها، والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب".
وتابع البيان: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى إعطاء الحق لجهات الأمن القومي (عرفها
القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات
العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) بالاطلاع على البيانات المشار إليها في الفقرة
السابقة، مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بأن يوفروا الإمكانيات الفنية لتلك الجهات"،
مؤكدا أن فرض المراقبة الشاملة على جميع المستخدمين في مصر يعد أمرا منافيا تماما
للدستور المصري.
كما أدانت المنظمات
الموقعة على البيان أيضا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يمنح بدوره للمجلس
الأعلى للإعلام صلاحية
حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن طبقا للمادة 19 من
القانون، حجب الموقع في حالة "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على
مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو
يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا
لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".
وأضافوا: "كما هو
الحال في قانون الجريمة الإلكترونية، فإن العبارات والألفاظ مطاطة وفضفاضة يمكن
تفسيرها حسب أهواء الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وقد استُخدمت هذه الألفاظ من
قبل في تكييف العديد من التهم ضد نشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، سواء من خلال
الوسائط الرقمية أو غيرها".
ورأوا أن قانوني
"الجريمة الإلكترونية وتنظيم عمل الصحافة والإعلام ليسا إلا حلقتين جديدتين
في مسعى السلطة لفرض سيطرتها الكاملة على الفضاء السيبراني، ضمن عملها الدؤوب
لإغلاق المجال العام ككل، وسلب أي مساحة متاحة لحرية التعبير"، داعين لإلغاء
"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فورا، وكذلك إعادة النظر في المواد
المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام".
ووقع على البيان كل
من: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق
والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم.