كتاب عربي 21

منظمة التحرير والقضاء الثوري الفلسطيني

عبد الستار قاسم
1300x600
1300x600
المحاولات جارية التي جرت قبل أسابيع لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني الذي لا ينعقد عادة وفق لوائحه الداخلية وإنما وفق إرادة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أو رئيس السلطة الفلسطينية.

هذا علما أن هذا المجلس غير شرعي لأسباب عدة وهي مخالفته المستمرة للوائحه الداخلية، وإبطاله لفكرة التحرير التي قام على أساسها واستمد شرعيته منها. لم يعد هناك في منظمة التحرير كلها من يتحدث الآن عن تحرير فلسطين، واعتدائه على الميثاق الوطني الفلسطيني عدة مرات كان على رأسها إلغاء العديد من بنوده عام 1996، وتعديل بنود أخرى بصورة جذرية، ولم يبق من الميثاق الوطني إلا البنود المتعلقة بكيفية تعديله والتي خالفها المجلس.

ولا أظن أنه مر في التاريخ أن قام مجلس يدعي تمثيله للشعب بإلغاء الدستور الذي يمده بالشرعية غير المجلس الوطني الفلسطيني. كما أن المجلس الوطني الفلسطيني لم يحترم القانون الثوري الفلسطيني لعام 1979، وأبقى الأمور الوطنية على الساحة الفلسطينية متسيبة، ولم يفعل القضاء الفلسطيني الثوري الذي يجب أن يبت في الأمور الحيوية للشعب الفلسطيني شيئا في مواجهة التفريط بالقضية الفلسطينية. وهنا لا بد من التذكير بنصوص هذا القانون الذي ما زالت منظمة التحرير تعتمده، وسبق أن استعملته ضد الضباط الفتحاويين الذين هربوا من غزة عام 2007.
 
أورد هنا بعض النصوص الواردة تحت عنوان "الجرائم التي تقع على أمن الثورة الخارجي":

مادة 130: يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة."

وهنا أسأل عن حكم الشخص الذي يحمل السلاح وفقا لاتفاقيتي أوسلو وطابا بترخيص من العدو ووفق قاعدة ملاحقة الإرهاب المنصوص عليها بالاتفاقيتين؟

مادة 131: يعاقب بالإعدام كل من:

أ‌- سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.

ب‌- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.

مادة 132: يعاقب بالإعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية.

مادة 133: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الثورة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
 
مادة 134: يعاقب بالإعدام كل من أقدم بأية وسيلة كانت على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات والأدوات والذخائر والأسلحة والمؤن وسبل المواصلات وبصورة عامة أي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال قوات الثورة أو القوات الحليفة.

مادة 136: يعاقب بالإعدام كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أوسفنا أو طائرات أو مهمات أو مشآت أو وسائل أو مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الثورة أو مما يستعمل في ذلك.

ويعاقب بالإعدام كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

مادة 137: يعاقب بالإعدام كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

مادة 138: يعاقب بالإعدام كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

مادة 139: يعاقب بالإعدام كل آمر استعمل أية وسيلة إرغام أي قائد أو شخص آخر على أن يهجر أو يسلم بصورة شائنة أي حصن أو مكان أو نقطة أو مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد أو الشخص الآخر الدفاع عنه.

مادة 140: يعاقب بالإعدام كل فرد:

أ‌- ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.

ب‌- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.

ت‌- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوا ليس بأسير وهو يعلم أمره.

ث‌- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفة.
 
هل من الممكن أن نعتبر كل فلسطيني يقوم بأي عمل مشين من الأعمال المنصوص عليها أعلاه خائنا خيانة عظمى؟ من الذي كتب هذه النصوص وما زال يتمسك بها؟ بالتأكيد لست أنا، وليس القرضاوي أو عبد الباري عطوان أو اسماعيل هنية أو حسن نصر الله، وإنما ذلك الذي تشتعل في رأسه النار كلما سمع كلمة خيانة. وماذا سيفعل المجلس الوطني الفلسطيني إزاء هذه البنود القانونية؟ هل سيقرر إعدام أعضائه؟
التعليقات (0)