في تصريح خاص لعربي 21 يوم الجمعة 11 جويلية / يوليو قال السيد حبيب خضر المقرر العام للدستور أن "المجلس الوطني
التأسيسي يحتضن عدة جلسات استماع لبعض الجهات القانونية و القضائية خلال لقاءاتها بلجنة التشريع العام و لجنة الحقوق و الحريات" فيما يخص قانون مكافحة
الإرهاب وذلك بغية تحسين و ضبط القانون.
يأتي تصريح المقرر العام للدستور في الوقت الذي تلتئم فيه اللجنتان لمناقشة و التصويت على فصول القانون الذي يشمل مائة و سبعة وثلاثين فصلا.
وقد أكد الحبيب خضر أن مصلحة البلاد تحتم أن يكون لها قانون ذو خصوصية لمجابهة الظاهرة الإرهابية والتي لها صبغة خصوصية مقارنة بالجريمة العادية على حد تعبيره.
كما صرح عضو المجلس الوطني التأسيسي أنه "وجب الحرص على صياغة قانون يجابه العمليات الإرهابية" التي تواجهها البلاد مستدركا أنه "لا بد من احترام الحريات و صون الحق في الحياة في ظل محاكمة عادلة" حيث قال "هذا هو التوازن المطلوب الذي نسعى إلى تحقيقه بين قانون يتصدى للظاهرة الإرهابية دون المس من حريات الإسان".
أما عند سؤاله عن الاختلافات والتخوفات التي تشوب بعض النواب أو الجهات الحقوقية ، فقد أعرب المقرر العام لدستور أن "أغلب مواطن الاختلاف تعود أساسا إلى تخوفات نفسية" إذ فسر أن البعض يقيم النص القانوني انطلاقا من ممارسات وتجاوزات النظام البائد في حين يتناوله الآخرون وفق رؤية استشرافية تجمع بين القانون و المحافظة على الحريات.
وأشار الحبيب خضر إلى ضرورة إضافة بعض التدقيقات فيما يخص آليات تطبيق هذا القانون. حيث نوه إلى مسألة التنصت على المكالمات في عمليات تعقب المتهمين بالعمليات الإرهابية مبرزا ضرورة ضبط القانون حتى تستعمل هذه الآلية وفق مقتضيات الإذن القضائي في حين يجرم أي تنصت خارج إطاره القضائي و يعتبر لاغيا أثناء التحقيقات.
من جهتها ، أصدرت منظمة هيومن راتس ووتس في وقت سابق تقريرا حول مشروع القانون. المنظمة العالمية طالبت السلطات التشريعية
التونسية تعديل القانون حتى يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و المتمثلة أساسا في احترام الحقوق الخاصة و حرية التعبير و إقامة محاكمات عادلة على حد تعبير التقرير.
كما دعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى مزيد تفصيل و تحديد مفهوم "جريمة الإرهاب" إضافة إلى إقرار حق المتهمين في الطعن في الشهود الواقفين أمام القضاء بل و حتى عدم إخفاء هوية الشهود إلا في الحالات التي وصفتها بالاستثنائية.
هذا ولا تزال الآراء مختلفة خاصة فيما يتعلق بالجرائم "الفضفاضة" على غرار تهمة "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو "بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية".
يندرج قانون الإرهاب ضمن رزنامة جدول أعمال المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه و قد تضاعف حديث السياسيين والحقوقيين حوله مشددين على ضرورة مزيد تقنينه و ضبطه حتى يمكّن السلطات القضائية و الأمنية لمجابهة العمليات الإرهابية وحفظ الاستقرار في البلاد ولكن وفقا لقانون يحترم حقوق و حريات الأفراد.