سياسة دولية

ما حقيقة إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العمليات العسكرية في غزة؟ (شاهد)

يترقب العالم قرار القضاء بشأن الدعوى ضد الاحتلال - جيتي
يترقب العالم قرار القضاء بشأن الدعوى ضد الاحتلال - جيتي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأحد قضاة محكمة العدل الدولية، قالوا إنه يتلو فيه قرارا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية في غزة.

ويعود الفيديو في حقيقة الأمر إلى القاضي في محكمة العدل الدولية، بيتر تومكا، يتلو فيه طلبات دولة جنوب أفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستين الأولى لجنوب أفريقيا قدمت فيها دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي، والثاني للاحتلال الذي حاول الدفاع عن نفسه في مواجهة التهم.

@andriytabachuk
This is victory! The court in The Hague ordered Israel to stop genocide!
♬ original sound - Andriy Tabachuk


ورفعت الجلسات، فيما يترقب العالم قرار القضاة، لا سيما طلب جنوب أفريقيا بتعليق العمليات العسكرية في غزة، الأمر الذي طالب الاحتلال المحكمة بعدم الامتثال له.

وتاليا الطلب كما تلاه القاضي من أوراق القضية:

144. على أساس الحقائق المذكورة أعلاه، تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار تحديد المحكمة لهذه القضية على الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل:
(1) يجب على دولة إسرائيل تعليق عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور.

(2) يجب على دولة إسرائيل ضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية المشار إليها في النقطة (1) أعلاه.

(3) يجب على جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.

(4) يجب على دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص:
(أ) قتل أعضاء المجموعة؛
(ب) التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛
(ج) التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.

اظهار أخبار متعلقة



(5) يجب على دولة إسرائيل، وفقًا للنقطة (4)(c) أعلاه، فيما يتعلق بالفلسطينيين، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع:
(أ) الطرد والتهجير القسري من منازلهم؛
(ب) حرمانهم من: (i) الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ (ii) الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ (iii) المواد الطبية والمساعدات؛ 
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

(6) يجب على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونون تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال موصوفة في (4) و (5) أعلاه، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

(7) يجب على دولة إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على دولة إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، الولايات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة.

اظهار أخبار متعلقة



(8) يجب على دولة إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة.

(9) يجب على دولة إسرائيل الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.
التعليقات (0)