قضايا وآراء

لماذا لا تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني في حربها على غزة؟

محمود الحنفي
يناقش الكاتب الآليات القانونية الممكنة لحماية الإنسان الفلسطيني- الأناضول
يناقش الكاتب الآليات القانونية الممكنة لحماية الإنسان الفلسطيني- الأناضول
بعد العدوان الواسع النطاق على سكان قطاع غزة وانتهاك إسرائيل بشكل منهجي للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، ثارت تساؤلات حول جدوى هذه القوانين وما قيمتها إن لم تجد طريقا للتطبيق لا سيما على النموذج الفلسطيني، ومن يوقف إسرائيل عند حدها؟ وهل لا تزال هناك فرصة لإنقاذ هذه القوانين من التلاشي؟ وهل العالم مقبل على فوضى عالمية قد تؤسس لنسق دولي جديد؟

للإجابة عن هذه التساؤلات نحاول أن نبحث بشكل مختصر عن الآليات القانونية المباشرة وغير المباشرة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، مع تقييم لكل آلية ممكنة.

هناك نوعان من الآليات يمكن أن تكون ذات علاقة بدعم وتطبيق القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينها ما يجري في قطاع غزة. إن هذه الآليات يمكن أن تُستنتج من القانون الدولي العام.

أولا: الآليات المباشرة:

يضع ميثاق الأمم المتحدة الآلية لمواجهة أي انتهاك للأمن والسلام الدوليين، حيث تلجأ الأمم المتحدة بعد محاولة اللجوء إلى أنواع العقوبات الأخرى إلى استعمال القوات المسلحة التي تقدمها الدول الأعضاء تحت قيادة لجان الأركان طبقا للمادة 43 من الميثاق. وفي أية حالة مثالية يتخذ مجلس الأمن قرارا ملزما ضد دولة معينة إذا كان الوضع يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وفقا لمعنى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا القرار قد يفترض الوصاية الاقتصادية أو العقوبات العسكرية ضد الدولة المعنية.

مع أن الأمم المتحدة أصدرت أيضا قرارات عديدة بخصوص غزو العراق للكويت، ومن بينها قرارات بموجب الفصل السابع، إلا أنّه من الواضح تماما في حالة إسرائيل هناك احتمال ضئيل للقيام بهذا العمل، وذلك ببساطة في ضوء العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا الاستنتاج يمكن اشتقاقه من تجربة جنوب أفريقيا

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لم ينجح مجلس الأمن بهذه المهمة، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وأفشلت مشاريع قرارات أقل من ذلك بكثير (وقف إطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية).

أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد أصدرت، وخلال فترات سابقة الكثير من القرارات والتوصيات، من بينها توصية رقم (2253)، أعلنت فيها بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تحويل المركز القانوني لمدينة القدس. وقد جرى تبني مشروع التوصية الذي قدمته كل من باكستان وإيران ومالي والنيجر وتركيا بأغلبية 99 صوتا وامتناع 20 عن التصويت، وهو موقف أكده مجلس الأمن سنة 1971 بموجب قراره رقم (298) الذي جاء فيه: "إنّ الإجراءات باطلة تماما ولا ترتب أي أثر".

ومع أن الأمم المتحدة أصدرت أيضا قرارات عديدة بخصوص غزو العراق للكويت، ومن بينها قرارات بموجب الفصل السابع، إلا أنّه من الواضح تماما في حالة إسرائيل هناك احتمال ضئيل للقيام بهذا العمل، وذلك ببساطة في ضوء العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا الاستنتاج يمكن اشتقاقه من تجربة جنوب أفريقيا.

والإمكانية النظرية الأخرى في سياق الأمم المتحدة، أن تتخذ الجمعية العمومية عملا ضد إسرائيل طبقا لقرار التوحد من أجل السلام الصادر في عام 1950.

هذه الآلية التي استعملت في المراحل الأولى لتدخل الأمم المتحدة في الأزمة الكورية، وهي المرة الأولى والأخيرة، ويمكن أن تُعَدّ نموذجا مقبولا لتطبيق الأمن الشامل.

على أية حال، إن تلك التجربة لم تتكرر بسبب العوامل الخاصة التي أحاطت بها، وعلى رأسها غياب الاتحاد السوفياتي من مجلس الأمن. لذا، إن هذه الآلية غير محتملة جدا في حالة إسرائيل، حيث إنها غير واقعية من الناحية السياسية.

لقد أثار الصراع في البلقان نقاشا عميقا بشأن عدم كفاءة ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع الأوضاع المعقدة التي قد تشكل تهديدا للسلام والأمن، ومن المرجح أن الدول الكبرى كانت إلى حدٍّ ما تواجه ضغوطا من جانب الرأي العام أوجدته بنفسها بعدما اعتبر تدخلها في شمال وجنوب العراق تدخلا إنسانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن القوى العظمى أوحت بتحقيق المُثل التي تدعي حمايتها في حالات انتهاك حقوق الإنسان.

ثانيا: الآليات غير المباشرة:

1- طلب الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية:

إن أهمية النتائج التي تخلص إليها المحكمة، باعتبارها الحكم الأعلى للمشروعية الدولية والضمان ضد الأفعال غير المشروعة(1)، وهي نتائج تمثل أحكاما تتخطى نطاق القضية محل النظر؛ فالواقع أن المحكمة تنطق بالقانون في مجال لا يزال الكثيرون يرفضون تطبيق أحكامه رغم وجود اتفاقيات قانونية معترف بها عالميا(2). وبالرغم من أن المحكمة لا يمكن أن تسنّ قوانين جديدة كما هو الشأن بالنسبة إلى المشرّع الدولي، لكنها يمكن أن توضّح قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لظروف العصر، ويمكنها أيضا أن تلفت الانتباه إلى النقائص التي تعيب هذا القانون، وأن تحيط بالاتجاهات الجديدة الناشئة فيه. ولأن لقرارات المحكمة فقهها القانوني أو سوابقها القضائية قوة الإلزام، حتى ولو كانت لأطراف النزاع، وأنها تشكل تفسيرات ذات حجة للقانون الدولي الإنساني، فإن على الدول والمنظمات الدولية أن تأخذها في الاعتبار؛ فهي بمثابة مبادئ توجيهية لسلوك الدول، وهي بهذا المعنى تُعَدّ آلية غير مباشرة من الآليات الدولية.

نقطة البداية الأكثر أهمية في تحقيق حماية حقوق الإنسان هي تحديد الأسلوب القانوني الدولي الملزم في ما يخص تطبيق القانون الدولي العام والقانون الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، الذي لا تستطيع إسرائيل تجنّبه، وبالإمكان أن ننشد الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية

إن نقطة البداية الأكثر أهمية في تحقيق حماية حقوق الإنسان هي تحديد الأسلوب القانوني الدولي الملزم في ما يخص تطبيق القانون الدولي العام والقانون الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، الذي لا تستطيع إسرائيل تجنّبه، وبالإمكان أن ننشد الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية.

يعتقد البعض أنّ بإمكان الجمعية العمومية أن تنشد الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية لكي تقرر الوضع القانون للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي النظام القانوني الدولي الذي يمكن تطبيقه فيها. إن هذا القرار يمكن أن يخدم كدليل للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكن ليس كأداة لحل الصراع.

ويُعتقد بشكل واسع أن محكمة العدل الدولية ستقرر، بخصوص الطلب المحال إليها من الجمعية العامة في كانون الثاني/ يناير 2023، بشأن معاهدة لاهاي ومعاهدة جنيف باعتبارهما مجموعة قوانين ذات صلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقال إن محكمة العدل الدولية ستجد أن إسرائيل هي الطرف المنتهك لمعاهدة جنيف، بل لجميع المبادئ العامة للقانون الإنساني الدولي وأنها دولة احتلال بالمعنى الحرفي للكلمة.

2- الآليات غير المباشرة في الأمم المتحدة

لقد أوجدت الأمم المتحدة عددا من الأساليب لتعزيز حقوق الإنسان أثناء الحروب. بعض هذه الأساليب هي عدم التسليم، والإكراه الاقتصادي، والطرد من المنظمات الدولية، ولجان التحقيق (لم يتم اتخاذ أي أسلوب تجاه إسرائيل).

تمييع الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة يضعف الجهود باتجاه بذل أية جهود تطبيق حقيقية، وخصوصا بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقيات أوسلو. وفي الحقيقة، يمكن القول إن غياب التقرير الحقيقي للوضع القانوني والسياسي قد يؤثر على النشاطات الداعمة لحقوق الإنسان. ولكن من العدل في المقابل القول بأن انتهاكات حقوق الإنسان الواضحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هائلة، ويجب أن تكون دافعا كافيا لإجبار إسرائيل على الإذعان لموازين حقوق الإنسان

ويقال إن تمييع الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة يضعف الجهود باتجاه بذل أية جهود تطبيق حقيقية، وخصوصا بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقيات أوسلو. وفي الحقيقة، يمكن القول إن غياب التقرير الحقيقي للوضع القانوني والسياسي قد يؤثر على النشاطات الداعمة لحقوق الإنسان. ولكن من العدل في المقابل القول بأن انتهاكات حقوق الإنسان الواضحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هائلة، ويجب أن تكون دافعا كافيا لإجبار إسرائيل على الإذعان لموازين حقوق الإنسان الدولية.

مفهوم الدولة الحامية ولجنة تقصّي الحقائق

اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول نصت على عددٍ من الآليات التي من شأنها تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وتنفيذها. من هذه الآليات إيجاد نظام الدولة الحامية أو بدائلها التي يعهد إليها بحماية مصالح أحد الأطراف المتنازعة ورعاياه لدى الطرف الآخر. كذلك نصّت المـادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول على إنشاء آلية جديدة، هي التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني (لجنة تقصي الحقائق).

أ- بخصوص خيار الدولة الحامية فليس هناك من إمكانية عملية لوجود دولة حامية، فإما أنه لا يوجد أو لا تقبل أية دولة بذلك أو أن إسرائيل نفسها ترفض هذه الفكرة من الأساس.

وتسهم الدولة الحامية، فيما لو وجدت، من خلال مندوبيها في التطبيق المباشر للقانون الدولي الإنساني أو القيام بأعمال المراقبة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يجب أن يرخص لمندوبيها بالذهاب إلى أي مكان يوجد فيه أسرى حرب مثل أماكن الحجز والتشغيل، وبإمكانهم أن يقابلوا الأسرى أو ممثليهم دون رقيب، ولهم الحرية المطلقة في اختيار الأماكن التي يرغبون في زيارتها، ولا يجوز للدولة الحاجزة منع زيارات كهذه إلا لأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية القاهرة. صحيح أن القانون الدولي الإنساني جاء بهذه الآلية، لكنها نظرية جدا وقلما طبق هذا النظام.

ب- أما بخصوص لجنة تقصي الحقائق فتنص اتفاقيات جنيف الأربع(3) على أنه يمكن لكلّ طرف من أطراف النزاع أن يطلب إجراء تحقيق بشأن ما يدعيه من انتهاك لنصوص الاتفاقيات، إلا أن الأطراف يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن إجراءات هذا التحقيق. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتفق الأطراف على انتخاب حكم يقرر الإجراءات التي يتعين اتباعها. وبما أنه لا يوجد التزام قانوني بإجراء مثل هذا التحقيق، فإنه يمكن لأيّ طرف أن يلغي التحقيق إذا رغب في ذلك(4).

إن أهم خصائص اللجنة أنها لا تستطيع أن تشرع بالتحقيق إلا في حالة موافقة الأطراف المعنية؛ فالدولة لا تعترف تلقائيا باختصاص اللجنة من خلال توقيع البروتوكول الأول أو التصديق عليه، ولكن فقط بشكل مستقل يؤكد هذا الاعتراف؛ فالدولة يمكن أن تصدر إعلانا شاملا لاعترافها باختصاص اللجنة، أو أنها يمكن أن توافق على التحقيق في نزاعٍ معين.

إن اللجنة ليست سلطة قضائية، ولكنها جهاز دائم محايد وغير سياسي، وبالتالي لا تُصدر أحكاما. وفي حال تقديم ادعاء يتعلق بوقوع أي عمل يعتقد أنه مخالف لأيٍّ من المواثيق الإنسانية، يحق لها أن تقوِّم مدى جسامة هذا العمل، وإذا ما توصلت إلى نتيجة إيجابية بشأن ذلك، فلها الحق دون غيرها في القيام بالتحقيق حتى لو لم يكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بوقوع جريمة حرب واحدة أو أكثر. ولا تملك اللجنة صلاحية إصدار حكم رسمي يقرر أن هذه الوقائع، إن ثبت حدوثها، تشكل انتهاكا جسيما أو مخالفة جسيمة.

إن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، فيما لو أنشئت، تمثّل آلية هامة في إطار تشجيع احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه، ومن الأهمية بمكان للدول التي لم تقبل بعد باختصاص اللجنة أن تقوم بذلك؛ لأن اتخاذ خطوة كهذه ينقل الدول للانتفاع من اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ما يخص التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.

عدم تدخل المنظومة الدولية، بما فيها من دول وهيئات أممية وغير أممية، لوقف آلة القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة ومفيدة لإنقاذ القانون الدولي من الاستباحة، يعني أن الحرب المقبلة سوف تبدأ من حيت سوف تنتهي حرب إسرائيل على غزة: تدمير مروع لكل أسباب الحياة وانتهاك ممنهج لكل القواعد والأعراف الدولية

وكنموذج عملي لهذه اللجنة وبعد الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى (28 أيلول/ سبتمبر 2000)، عقد لقاء في شرم الشيخ جمع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إيهود باراك، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الذي تلا بيان نتائج اللقاء. من حيث المبدأ، رفضت إسرائيل فكرة إرسال لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة مجريات الأمور هناك. وقد جرى الاحتيال على القانون الدولي الإنساني عندما شكلت الولايات المتحدة لجنة تحقيق عقب سقوط عدد كبير من المدنيين خلال الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى، واعتبرت هذه اللجنة سياسية وليست قانونية وليست إعمالا لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة، حيث إن نشر تقريرها لا يكون إلا بموافقة الأطراف وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون شخصيا(5).

إن عدم تدخل المنظومة الدولية، بما فيها من دول وهيئات أممية وغير أممية، لوقف آلة القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة ومفيدة لإنقاذ القانون الدولي من الاستباحة، يعني أن الحرب المقبلة سوف تبدأ من حيت سوف تنتهي حرب إسرائيل على غزة: تدمير مروع لكل أسباب الحياة وانتهاك ممنهج لكل القواعد والأعراف الدولية.

إن الدول الغربية على وجه الخصوص مسؤولة بشكل كبير عن هذا العبث في المنظومة الدولية، وهي التي سوف تدفع ثمن هذا الاستهتار بالقانون الدولي.

كما أن الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 مدعوة لعقد اجتماع عاجل لتقييم آليات القانون الدولي الإنساني قبل فوات الأوان.

__________
الهوامش:

 (1) انظر: الرأي المستقل للقاضي كوروما، الفقرة 10 من فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في 9 تموز 2004، ص 81، على موقع محكمة العدل الدولية.
(2) روز ماري أبي صعب، الآثار القانونية لإقامة جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ملاحظات أولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد، 2004، ص 111.
(3) اتفاقيات جنيف لعام 1949م: المادة 52 من الاتفاقية الأولى، والمادة 53 من الاتفاقية الثانية، والمادة 132 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 149 من الاتفاقية الرابعة.
(4) د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، الطبعة الأولى، 1986، ص 185.
(5) راجع موقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة تحت عنوان: التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي: ورقة موقف حول نتائج قمة شرم الشيخ، ويمكن زيارة موقع المركز على شبكة الإنترنت (17/10/2000).
التعليقات (0)