طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات
البحرينية، إلغاء الإدانات المتعلقة بالحرية الدينية.
وذكرت المنظمة أن البحرين قامت بتوجيه تهم لجلال القصاب (60 عاما)، ورضا رجب (67 عاما)، بـ"السخرية من المعتقدات الإسلامية"، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.
وذكرت أن المدّعى عليهما عضوان في "جمعية التجديد"، وهي مجموعة ثقافية واجتماعية بحرينية مسجلة في البلاد منذ العام 2002. وتقول الجمعية إن مهامها هي تعزيز النقاش الحر بشأن الدين والفقه الإسلامي. وقد أخبر أعضاء سابقون وآخرون "هيومن رايتس ووتش" بأن للجمعية ممارسات مسيئة.
وفي شباط/ فبراير، رفعت النيابة العامة، مستشهدة بشكاوى من "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، اتهامات جنائية ضد أعضاء التجديد، زاعمة أن تعليقات "يوتيوب" من قبل القصاب على الآيات القرآنية تتنافى مع أحكام هذه الآيات على قدرة الله وتتضمن "الإهانة علناً لرمز موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة".
وفي أيار/ مايو، أيَّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكم المحكمة الأدنى ضد القصاب ورجب. وبحسب ما ورد، فإن نائبة رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية زهرة مراد لمحكمة الاستئناف، قالت إن هذه المحاكمة هي للدفاع عن كلام الله. وبعد صدور القرار، نقلت السلطات الرجال فورا إلى سجن جو لبدء عقوبتهم.
وأدين الرجلان بانتهاك المادة 309 من قانون العقوبات البحريني، التي تعاقب من "تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها"، والمادة 310 التي تحظر "الإهانة العلنية" لرمز أو شخص يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة و"السخرية" من تعاليم هذه الملة.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت المنظمة إن تصرفات المحكمة، وكذلك قانون العقوبات البحريني، يتعارضان مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في حرية المعتقد والتعبير. وتكفل المادتان 18 و19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي) الحق في حرية المعتقد وحرية التعبير، على التوالي. وقد صادقت البحرين على العهد الدولي في العام 2006.
بينما تنص المادة 22 من دستور البحرين على أن "حرية الضمير مطلقة"، فإن المادة 23 من الدستور تنص على الحق في حرية الرأي والتعبير بشرط "عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".
وأشارت إلى أنه "ينبغي للبحرين أن تفي بالتزاماتها بالعهود الدولية بإنهاء اضطهاد الأفراد الراغبين في ممارسة حقهم في حرية الدين والتعبير. وينبغي لها إلغاء هذه الإدانات وغيرها من الإدانات القائمة على التعبير، وتنقيح مواد قانون العقوبات التي تشكل انتهاكا واضحا للعهد الدولي".