هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتهى فريق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى اختيار الاقتراح بقانون الأول المقدم من النائب فيصل الكندري، الخاص بفرض رسوم أو ضريبة على تحويلات الوافدين المقيمين في الكويت.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة المالية في اجتماعها، الأحد، على الاقتراح بقانون، الذي أدخل عليه الفريق تعديلات بسيطة أغلبها في
الصياغة.
ووفقا لصحيفة "الجريدة"، نص الاقتراح في
مادته الأولى، كما انتهى إليه المكتب الفني، على أن "تفرض ضريبة على المبالغ
المالية التي يقوم بتحويلها الأجانب خارج حدود دولة الكويت، أيا كانت العملة التي
يتم بها التحويل، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية
الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية
الرسمية للخارج".
ووسط تأكيد الفريق على ضرورة المزيد من البحث
والدراسة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، انتهت المادة الثانية إلى أن تكون فئات
الضريبة، التي سيذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة، على النحو التالي: 2 بالمئة
للمبالغ أقل من 100 دينار، و4 بالمئة للمبالغ من 100 إلى 499 دينار، و5 بالمئة
للمبالغ من 500 فأكثر.
اقرأ أيضا: أرباح البنوك الإسلامية في تركيا تصعد 80 بالمئة في 2017
ونصت المادة الثالثة، وفق ما انتهى إليه فريق العمل، على أن "تقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بإرسال التحويلات إلى وزارة
المالية للرقابة والتدقيق والحصر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل
المبالغ المالية المحولة للخارج وإجراءاتها".
أما المادة الرابعة، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ستة أشهر، أو غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على أن يصدر مجلس الوزراء بناء
على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل به.
أما المادة السادسة، فأكدت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت السابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أنه بعد تصويت اللجنة المالية على
تقريرها، تتم إحالته إلى المجلس، ليدرج على جدول أعماله، حتى يأتيه الدور في
المناقشة، أو يتقدم مجموعة من النواب بطلب استعجاله، وبعد مناقشته يصوت المجلس عليه
في المداولة الأولى، ومن الممكن استعجال مناقشته في المداولة الثانية خلال الجلسة ذاتها، أو إرجاعه إلى اللجنة لدراسة التعديلات المقدمة عليه.
وعقب إقراره في المداولتين، يحال إلى الحكومة المعنية
بتنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، أو استخدام الحق اللائحي في رده إلى مجلس
الأمة، على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إقراره بالمجلس.