ذكرت صحيفة الشروق
الجزائرية، أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان الجزائري، وافقت على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية، لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.
وبحسب الصحيفة، فقد توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع، إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون
العقوبات الجديد.
ووافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع، تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".
إظهار أخبار متعلقة
كما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح، "من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم".
وأفادت الصحيفة أنه "توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة، تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد، كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
وبينت، "أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة، التي تم تعديلها من طرف أعضاء اللجنة، وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي: "يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".
إظهار أخبار متعلقة
وأدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1، يقضي بـ"توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان؛ بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر، من خلال إعادة صياغة المادة".
كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة، كل جمعية أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها".
وشددت المادة المعدلة على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية، ويعد هذا النشر بمنزلة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة، لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل"، وفق الصحيفة.
وذكرت، أن التعديلات أقرت أن يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية، في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.
إظهار أخبار متعلقة
ورفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96، على اعتبار أن هذه المادة "أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب"، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة، يقضي بـ"تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة، وتخفيض الغرامة المالية".
وتصاغ المادة على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية، كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز، بقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وفقا للصحيفة.