هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات جديدة للحكومة المغربية، بعد قرار النيابة العامة في البلاد متابعة إعلامية مغربية وذلك لعدم استيفائها الشروط اللازمة لممارسة الصحافة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بلاغ نشرته الخميس 16 أيار/ مايو الجاري، إن "السلطات المغربية تستخدم قانونا وضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات".
وأضاف بلاغ المنظمة، "في أحدث قضية، ستحاكم (نزهة الخالدي)، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء (إيكيب ميديا) في العيون، يوم 20 مايو الجاري بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحافية".
اقرأ أيضا: اتهامات للصحفي المغربي توفيق بوعشرين بـ"رشوة الأمم المتحدة"
وسجلت رايتس ووتش: "الموقوفة سبق واعتقلتها الشرطة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشهدا في شارع في العيون (جنوب)".
ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، قوله: "لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه (ادعى) أنه صحفي".
وتابع إريك غولدستين: "على السلطات ألا تستخدم قانونا وضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تزعجها مواقفهم".
اقرأ أيضا: حكم بالسجن لصحافيين وبرلماني بالمغرب بتهمة "نشر أسرار"
وزاد غولدستين: "لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة".
وقالت "رايتس ووتش"، إنه في أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة صحافيين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف.
وسبق للمحكمة أن أدانت محمد الأصريحي، مدير موقع "ريف 24" الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلي فؤاد السعيدي، مدير صفحة "أوار تيفي" (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات.
وأفادت أنه "لم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحافيين (بطاقات الصحافة) ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسميا".
وسجلت المنظمة، أنه "تضمن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، الحق في حرية التعبير".
من جهتها قالت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"، التي تفسر العهد، إن "الأنظمة العامة لتسجيل الصحافيين أو الترخيص لهم من طرف الدولة، تتعارض مع حرية التعبير".
وتتابع الناشطة المغربية بنص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، الذي يقضي بأن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين".
وقالت "رايتس ووتش" إن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب “القانون الدولي لحقوق الإنسان” باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.
وطالبت المنظمة من البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية.