سياسة عربية

مادة دستورية أيام مرسي تكبل السيسي عن الاعتقال بالطوارئ

جرائم السيسي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية- أ ف ب
جرائم السيسي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية- أ ف ب
كشفت صحيفة مصرية عن وجود مادة دستورية تم وضعها أيام الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، تغل يد رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، عن المضي قدما في اعتقال من يريد من معارضيه، استنادا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها، مساء الأحد.

ويرى مراقبون أن جرائم السيسي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدين أن مسألة إعمال القوانين لم يعد لها أي قيمة تذكر في عهد الانقلاب العسكري.

وبحسب صحيفة "مدى مصر" الإلكترونية فإنه في 2 حزيران/ يونيو 2013، (قبل شهر واحد من الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي)، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ، واستغرق صدور الحكم عشرين عاما منذ إقامة الطعن عام 1993.

وانتهى الحكم إلى بطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958)، وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة، التي كانت تنص على إمكان "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية (منذ أيام مرسي) أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي، واحتجازهم، دون العرض على سلطة قضائية.

وخلال الأعوام الأربعة التالية لصدور هذا الحكم، لم يتم تعديل قانون الطوارئ، وبالتالي لم يتم إقرار مادة بديلة لتلك الملغاة.

وهنا قالت "مدى مصر" إنه ليس السيسي اليوم سوى أحد سيناريوهين: الأول الاكتفاء بباقي السلطات المكفولة له في قانون الطوارئ بخلاف الاعتقال والتفتيش، خاصة في ظل انتشار ظواهر القبض العشوائي، والاحتجاز غير القانوني، والاختفاء القسري.

والثاني أن تطلب الحكومة من مجلس النواب (أو يبادر النواب من تلقاء أنفسهم)، بتعديل قانون الطوارئ لإعادة سلطة الاعتقال الإداري والتفتيش دون إذن، وهو ما ستواجهه صعوبة الالتزام بالضمانات الحقوقية والدستورية التي وردت في حيثيات حكم الدستورية العليا، التي جاء فيها أنه: "لا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ إن قانون الطوارئ، أيا كانت مبرراته، يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين، وحرياتهم".

دوائر للطوارئ

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، إلا أن السيسي ما زال يملك عددا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو: عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

وأوضحت أنه في: "خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في المحاكم الابتدائية والاستئنافية كافة، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم، (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين).

وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12).

وأكدت "مدى مصر" أن هذا "ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب".

ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، إذ يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وكذلك يكفل القانون إصدار الأوامر بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تُستحق على ما يستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة، مع سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

وكان السيسي أعلن الأحد،  الشروع في فرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014.

وسبق أن أُعلنت الطوارئ في صيف عام 2013 بعد الفض الدموي لاعتصام "رابعة العدوية" السلمي، في ظل تعطيل العمل بالدستور.

كما أُعلنت الطوارئ في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية، وكان آخرها في كانون الثاني/ يناير 2017.

وتقول المادة 154 من دستور 2014: "يُشترط أخذ رأي مجلس الوزراء قبل أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ".

وبحسب المادة: "يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويملك المجلس الموافقة أو الرفض"، لكن المادة تشترط موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس في حالة الموافقة.

وتقضي أيضا بأنه "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، أما الحد الأقصى لمدة إعلان الطوارئ، وشروط تمديدها، فهي طبقا للمادة 154: "لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة ثلاثة شهور". (بعكس الحال في عهد مبارك حيث فُرضت الطوارئ دون انقطاع منذ 1981، حتى بعد تنحيه حين انقضت في أيار/ مايو 2012، في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة).

ويمكن مد العمل بحالة الطوارئ مرة واحدة فقط، بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، (وليس فقط أغلبية الأعضاء كما في حالة إعلانها للمرة الأولى).

لكن الالتفاف على هذا القيد، ليس بالأمر العسير، بحسب "مدى مصر"، إذ يمكن إعلان الطوارئ من جديد بعد بضعة أيام أو أسابيع من انقضاء الشهور الستة، وهو ما لجأت إليه الحكومة ومجلس النواب لضمان استمرار فرض أحكام الطوارئ، وحظر التجوال في شمال سيناء، طيلة الفترة الماضية.   
التعليقات (1)
العمدة
الإثنين، 10-04-2017 04:25 م
علشان كده الخنزير السيسي بيصفي الناس في الحال