حقوق وحريات

الأمانة ترد على إقامة إفطارات رمضانية جماعية في حدائقها العامة

سبق وأبلغت السلطات منظمي الفعالية بمنعها لما تتضمنه من ممارسات مخلة بالآداب - أرشيفية
سبق وأبلغت السلطات منظمي الفعالية بمنعها لما تتضمنه من ممارسات مخلة بالآداب - أرشيفية
أكدت أمانة عمان الكبرى أنها لا تمنع إقامة إفطارات رمضانية جماعية من قبل المواطنين في الحدائق العامة التابعة لها، والمنتشرة في كافة مناطق العاصمة، وبالتنسيق المسبق معها وبما يراعي حرمة الشهر الفضيل، مع شرط المحافظة على النظافة والالتزام بقانون الصحة العامة الذي يمنع التدخين في المرافق العامة. 

وأوضحت الأمانة أن منع إقامة إفطار في شارع الرينبو أحد أشهر شوارع العاصمة عمان، جاء بسبب ما يمكن أن ينتج عن هذا التجمع من إعاقة لحركة المرور وإزعاج المجاورين، وتدخين الأرجيلة وعدم وجود مرافق صحية تخدم المشاركين.

وفي سياق متصل أكد مدير منطقة زهران المهندس خالد قصاد، أنه يمكن إقامة أي إفطار في حديقة صالح برقان التي تقع في بداية شارع الرينبو بما يضمن عدم إعاقة لحركة السير وإزعاج المجاورين وتتوفر بها مرافق صحية كافية .

وسبق أن نشرت صحيفة "عربي21"، الخميس، خبر منع السلطات الأردنية إقامة إفطار جماعي مختلط في شارع الرينبو، بسبب "وجود أعمال مخلة بالآداب"، على حد قول السلطات.

وصرح حينها مؤسس المبادرة الشبابية "يلا نفطر مع بعض" علي الحسني، أن "أمانة عمان الكبرى أبلغته بتعذر إقامة الفعالية للموسم الثالث بسبب وجود شكاو عن أعمال مخلة بالآداب".

وتقوم فكرة المبادرة على الإفطار الجماعي، بحيث يقوم المشارك من الجنسين بإحضار طعام الإفطار من منزله دون تنسيق وموعد مسبق للشارع الذي تقام فيه الفعالية، وعندما يأتي وقت الإفطار يفطر الجميع مع بعضهم.

وبحسب منسق المبادرة على الحسني، فقد "منع المنظمون الموسيقى وكل ما يترافق معها من رقص أو أي أمور أخرى مشابهة احتراما للشهر الفضيل بالإضافة لتدخين الأرجيلة"، وقال إن "المبادرة قامت بوضع  رجال أمن مدنيين لضمان حفاظ سير الفعالية التي لم تسجل أي حادثة تخل بالقانون"، على حد قوله.

واستهجن الحسني في تصريح  لـ"عربي21"، ما أسماه "التضييق على العائلات"، قائلا: "إن الاختلاط موجود في المقاهي والخيم الرمضانية، أما المبادرة فعلى العكس من ذلك، فهي مجانية وجميع المشتركين من العائلات ويخضعون لقواعد لجنة التنسيق التي تشرف على الأمن في الشارع".

ويجرم قانون العقوبات الأردني في المادة (320) "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا".
التعليقات (0)