على الرغم من إعلان ستة كيانات إرهابية في
مصر بأحكام قضائية أو قرارات حكومية، إلا أنها جميعها لا ينطبق عليها قانون "الكيانات
الإرهابية والإرهابيين" الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، بحسب قانونيين مصريين.
القانونيان اللذان تحدثا قالا إن إجراءات إعلان ستة كيانات منظمات "إرهابية" بأحكام قضائية أو قرارات حكومية، تختلف عن إجراءات الإدراج ضمن قانون "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وهو ما يعني حتمية اتخاذ إجراءات جديدة ضد هذه الكيانات بحكم القانون الجديد للنظر في مدى اعتبارها إرهابية أم لا.
وأشارا إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي على هذه الأحكام والقرارات، معتبرين أن هذه الكيانات هي الأقرب للإدراج ضمن القانون الجديد إذا ما تم اتخاذ إجراءات جديدة ضدهم.
والأحكام القضائية والقرار الحكومي صدرت منذ كانون أول/ ديسمبر 2013 وحتى نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، عبر محكمة الأمور المستعجلة والحكومة المصرية، وهي كالآتي:
- 25 كانون الأول/ ديسمبر 2013: قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة
الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا.
- 14 نيسان/ إبريل 2014: محكمة الأمور المستعجلة أدرجت تنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي بايعت تنظيم الدولة وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" منظمة إرهابية.
- 22 أيار/ مايو 2014: عبر محكمة الأمور المستعجلة أدرجت "أجناد مصر" منظمة إرهابية وحظر نشاطها وتم إدراج عناصرها إرهابيين.
- 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014: عبر محكمة الأمور المستعجلة صنفت تنظيم الدولة منظمة إرهابية، وصنفت كل من ينتمي إليها إرهابيًا.
- 31 كانون الثاني/ يناير 2015: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة
حماس "منظمة إرهابية".
- 28 شباط/ فبراير 2015: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حركة حماس، "منظمة إرهابية".
وقال حافظ أبو سعدة عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) إن "قانون الكيانات الإرهابية لا يلغي الأحكام أو القرارات التي اتخذت بشأن اعتبار جماعات إرهابية لأنه لا يطبق بأثر رجعي".
وأضاف أبو سعدة أن "النيابة في هذه الحالة، لها أن تعد ملفات مرتكزة على هذه الأحكام والقرارات وغيرها من الطلبات التي تقدم لها، وتعد بها قائمة تقدمها للمحكمة وفق قانون الكيانات الإرهابية والمحكمة التي تقر بشكل نهائي هذا الأمر".
وأوضح أن قانون الكيانات الإرهابية نظم الإجراءات والحالات التي ينطبق عليها أمر اعتبارها "إرهابية".
واتفق معه صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي (الحكومية) قائلا: "النيابة صاحبة السلطة في إدراج تلك المنظمات بإعدادها قائمة وإرسالها للمحكمة للنظر فيها وفق القانون".
وأضاف في تصريحات: "يمكن أن تعتبر النيابة هذه الأحكام والقرارات كبلاغ يقدم لها مثل الطلبات التي ستنظر فيها باعتبار جماعات إرهابية وتقدمه للمحكمة".
وأوضح أنه لا علاقة بين قانون الكيانات الإرهابية والأحكام والقرارات الحكومية، فهو قانون مختص بذاته ينظم إجراءات المتابعة حكوميا.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، التي تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر في الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وحدد قانون الكيانات الإرهابية، مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون.
ونص القانون على إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها.
وسمح القانون للكيانات أو الأشخاص بالطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض سنويًا، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار (عقب إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية).
ونص القانون أيضا على أنه "تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة، بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة"، على أن "تلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية".
وأصدر هشام بركات، النائب العام المصري، السبت الماضي، قرارًا بتشكيل مكتب في النيابة العامة، يختص بفحص ودراسة الأوراق والتحريات الخاصة بالكيانات الإرهابية، لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكان القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (من محاكم الدرجة الثانية ومختصة بتوزيع القضايا على المحاكم)، أصدر قرارا منذ أيام بتخصيص أربع دوائر محاكم، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكان عبد الفتاح السيسي، أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.