حقوق وحريات

24 فعلا تدرج الكيانات في قائمة الإرهاب بمصر

ويترتب بحسب القانون حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته - أرشيفية
ويترتب بحسب القانون حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته - أرشيفية
حدد مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذي وافقت عليه الحكومة المصرية أمس الأربعاء، 24 فعلا يدرج من ينفذون أي واحد منها، ضمن الكيانات الإرهابية.

ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقراره، في وقت لاحق لم يحدد بعد، حيث أنه من حقه إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

كما يحق للسيسي إعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى لإجراء تعديلات عليه.

وطبقا للمادة الأولى من مشروع القانون، فإنه "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها:

الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام
تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر
إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر
الإضرار بالوحدة الوطنية
إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية
الإضرار بالآثار
الحاق الضرر بالاتصالات 
إلحاق الضرر بالمواصلات البرية، أو الجوية، أو البحرية
إلحاق الضرر بالأموال، أو بالمباني
الإضرار بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها
الإضرار بالمرافق العامة 
منع أو عرقلة عمل السلطات العامة 
منع أو عرقلة عمل الهيئات القضائية 
منع أو عرقلة عمل مصالح الحكومة 
منع أو عرقلة عمل الوحدات المحلية 
منع أو عرقلة عمل دور العبادة 
منع أو عرقلة عمل المستشفيات 
منع أو عرقلة عمل معاهد العلم 
منع أو عرقلة عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
منع أو عرقلة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، عن القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها
تعطيل المواصلات العامة والخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها، أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت 
الإضرار بالسلام الاجتماعي
تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور، أو القوانين، أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات
الترويع بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها". 

ويترتب بحسب القانون، على قرار الإدراج "حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك طوال مدة الإدراج".

وبحسب مشروع القانون، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة  بناء على طلبات من النائب العام.

وحدد مشروع القانون، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون.

كما نص مشروع القانون على إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها.

وسمح القانون للكيانات أو الأشخاص الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض سنويًا، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار (عقب إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية).

ونص القانون أيضا على أنه "تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة، بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة"، على أن "تلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية".

نجاد البرعي، الناشط الحقوقي البارز ورئيس المجموعة المتحدة (غير حكومية)، قال إن القانون "مطاط وبه عبارات فضفاضة وكلام مرسل وعام".

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال البرعي: "هو إساءة لسلطة التشريع بمصر، كونه يوسّع من سلطات الجهة التشريعية وسيظلم العديد من الأطراف".

وتابع: "القانون يسمح لأي شخص بتوجيه اتهامات بالإرهاب، لمجرد ترويعه أو الحصول على ماله الخاص بغير رضاه".

ودعا البرعي إلى "الانتظار حتى انتخابا مجلس النواب (مقرر له في الربع الأول من العام المقبل)، ومناقشة القانون وتعديله".

إلا أن محمد أبو حامد البرلماني السابق والمؤيد للسلطات الحالية ، كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قانون الكيانات الإرهابية لا يغني عن إصدار قانون تفصيلي لمكافحة الإرهاب".

وتابع: "كنّا نتمنى أن ينص القانون على أن المحاكم العسكرية فقط هي المختصة بالتعامل مع هذه الكيانات الإرهابية".

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حظرت الحكومة المصرية جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها "جماعة إرهابية".

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها "إرهابية"، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.

كما قضت ذات المحكمة في 14 نيسان/ أبريل الماضي، بإلزام السلطات بإدراج جماعة "أنصار بيت المقدس"، كمنظمة إرهابية.

وفي 16 نيسان/ أبريل الماضي، قضت ذات المحكمة، بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية".

وفي أيار/ مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بإدراج جماعة تطلق على نفسها "أجناد مصر"، التي تبنت عدد من التفجيرات في البلاد، كـ"جماعة إرهابية".

وتشهد عدة مناطق في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات "إرهابية" في تلك المنطقة.
التعليقات (0)