سياسة عربية

تونس.. إلزام الأحزاب بقوائم انتخابية نصفها من النساء

من إحدى جلسات المجلس التأسيسي - ا ف ب - أرشيفة
من إحدى جلسات المجلس التأسيسي - ا ف ب - أرشيفة
أتم المجلس التأسيسي في ساعة متأخرة الخميس المصادقة على الباب الثاني من مشروع الدستور، المتعلق بالحقوق والحرّيات، بعد أن صادق على مادة تنص على أن "الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة".

من جهته، فسر المقرر العام للدستور الحبيب خضر خلال الجلسة مبدأ التناصف الوارد في المادة؛ بأنه يقصد منه  "التناصف عند الترشح"، أي تكون قائمة أي حزب في أي انتخابات نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال.

وتمت المصادقة على الباب الثاني، الذي يضم 29 مادة بعد خلافات كثيرة، بين النواب خاصة حول المادّة  45 المتعلّقة بحقوق المرأة.

ومثّلت هذه المادة محور خلاف بين الكُتل بالمجلس التأسيسي في الجلسات الماضية، حيث طالبت "الكتلة الديمقراطية" المُعارضة وعدد آخر من النواب من بينهم نواب عن حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، بإدخال مقترح "التناصف" في تحمل المسؤوليات مع الرجل في هذه المادّة. في حين لم ير جزء من  كتلة حركة "النهضة" الإسلامية، صاحبة الأغلبية في المجلس، وعدد آخر من الكتل والنواب غير المنتمين لها، ضرورةً لذلك مع "إمكانية إدخال هذا المقترح في قوانين أخرى وليس في نص الدستور"، بحسب رأيهم.

وتمثٌلت المواد المصادق عليها مساء الخميس في اختتام الباب الثاني من مشروع الدستور في:

المادّة 45: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها... تسعى الدّولة إلى تحقيق مبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة.. تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة".

المادّة 46: "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية والتعليم.. على الدولة توفير كلّ أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل".

المادّة 47: "تحمي الدّولة ذوي الاعاقة من كلّ تمييز..لكل مواطن ذي اعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع.. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك".

المادّة 48: "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها... وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
التعليقات (0)

خبر عاجل