حقوق وحريات

تأجيل الحكم في قضية مفكر كويتي حتى 30 كانون ثاني

عبدالله النفيسي الكويت من النت
عبدالله النفيسي الكويت من النت
قررت محكمة كويتية، حجز قضية المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي، المتهم بـ"الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية" للحكم الشهر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة الجنايات أجلت القضية المتهم بها النفيسي للحكم في جلسة 30  كانون الثاني/ يناير القادم.

وكان مقررا النطق بالحكم في القضية في جلسة يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلا أن محكمة الجنايات قررت في الجلسة نفسها، إعادة فتح باب المرافعة في القضية في جلسة الخميس 19 كانون الأول؛ وذلك لاستماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه.

وأحالت النيابة العامة النفيسي للمحاكمة في نيسان/ أبريل الماضي، بتهم تتعلق بـ"القيام بنشاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء فئة، وإثارة الفتنة بالبلاد"، وذلك بعد التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار (17 ألفا و 500 دولار أمريكي) مع منعه من السفر.

وجاءت محاكمة النفيسي على خلفية تصريحات له ضد الشيعة في ندوتين خلال آذار/ مارس  الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان النفيسي (الذي يحاكم وهو خارج السجن) قد اتهم النواب الشيعة بـ"التواصل مع المخابرات الإيرانية"، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه "ساهم في محاولة اغتيال الأمير الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985".

وسبق أن نفى النفيسي التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما قاله "يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاماً عاماً".

ويعد النفيسي هو أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية الذي صدر نهاية عام 2012، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يحظر القيام أو الدعوة، أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني، أو جنس أو نسب".

كما نصت المادة ذاتها على أنه يحظر "التحريض على عمل من أعمال العنف، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم".

أما المادة الثانية فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار (34 ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على مائة ألف دينار (353 ألف دولار أمريكي) أو باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود".
التعليقات (0)

خبر عاجل