حقوق وحريات

حصري: أسماء الشخصيات والشركات التي صودرت أموالها بمصر

ضمت القائمة 1133 جمعية أهلية وخيرية بمختلف المجالات- جيتي
ضمت القائمة 1133 جمعية أهلية وخيرية بمختلف المجالات- جيتي

حصلت "عربي21" على القائمة الكاملة للشخصيات والهيئات والشركات والجمعيات التي تضمنهم  القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان ومعارضي رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، بالتحفظ على أموالهم يوم 11 أيلول/ سبتمبر الجاري وضمها لخزانة الدولة.


وبلغ عدد الأشخاص 1589، بينما بلغ عدد الشركات 53 شركة متنوعة النشاط، و16 موقعا إلكترونيا يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين، و16 موقعا وصفحة على الفيسبوك خاصة بالقنوات الفضائية (الشرق ومكملين والوطن والحوار والثورة ورابعة).


وأكدت مصادر قانونية لـ "عربي21" أن الأسماء التي وردت في القائمة ليست كلها التي ضمتها قوائم الشخصيات والكيانات "الإرهابية" التي صدرت خلال الأشهر الماضية، كما أنها لا تشمل كل الأسماء التي جاءت في القائمة المشهورة بقائمة أبو تريكة.


وجاء الرئيس محمد مرسي وأسرته ضمن القائمة، التي شملت كذلك المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وأسرته، والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف وأسرته، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأسرته وعدد من أزواج بناته، ورجل الأعمال حسن مالك وأسرته وإخوته.

 

اقرأ أيضا: محكمة مصرية تؤيد قرار مصادرة أموال وممتلكات "الإخوان"

كما ضمت القائمة، نائب رئيس الوزراء المصري السابق محمد علي بشر، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ووزير التموين السابق باسم عودة، بالإضافة لمساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس مرسي، والشيخ يوسف القرضاوي ونجله ونجلته.


وضمت القائمة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، وقيادات الحزب: محمد البلتاجي وعمرو دراج وأحمد دياب، كما ضمت القائمة رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، ومن قيادات الحركة السلفية الشيخ خالد صقر، كما جاء الصحفيون والإعلاميون إبراهيم الدراوي وحمزة زوبع وجمال نصار وسندس عاصم شلبي ضمن القائمة.


وفيما يتعلق بالشركات التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، فكانت 53 شركة ما بين شركات مقاولات وتسويق عقاري وخدمات طبية وزراعية وتجارية واستيراد وتصدير وتعدين وسياحة وأخشاب ومستلزمات ديكور، وتبريدات، وتشغيل معادن، وبرمجيات، وشركات لصناعة وتشغيل الحديد، وشركات أخرى خاصة بالطباعة والنشر والإعلام.


وضمت القائمة 1133 جمعية أهلية وخيرية بمختلف المجالات وفي كل المحافظات، منها المتعلقة بتحفيظ القرآن الكريم، ومنها الخاصة بالمساعدات الخيرية، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى 104 مدارس خاصة (عادية ولغات ودولية)، منهم 29 بالقاهرة و11 بالجيزة و4 بالاسكندرية و4 بالشرقية و3 بالقليوبية و7 بالغربية و2 بدمياط و2 بالفيوم و5 بالمنيا و5 بالبحيرة و12 بأسيوط و7 بالدقهلية وواحدة بكل من بورسعيد وكفر الشيخ و2 بسوهاج و4 بالمنوفية و5 ببني سويف، بالإضافة لـ 42 مستشفى بمختلف المحافظات، و24 مستشفى تابعة للجمعية الطبية الإسلامية على مستوى الجمهورية.

 

اقرأ أيضا: قضاء مصر الإداري يعلق طعن الحكومة ضد "أموال أبو تريكة"

من جانبه أكد المحامي والحقوقي أحمد عبد الباقي لـ "عربي21" أن المحكمة المختصة رفضت منح المحامين نسخة من القائمة التي أصدرتها لجنة التحفظ على الأموال في 11 أيلول / سبتمبر وأقرتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في اليوم التالي مباشرة، حتى لا يستطيع من وردت أسماؤهم في القوائم الطعن على القرار في المدة المقررة.


ويؤكد عبد الباقي، أن هناك لبسا جرى فيما يتعلق بتطبيق القانون المنظم للجنة التحفظ، وتحديدا في فترة الطعن على القرار، وهل يكون خلال 8 أيام من قرار المحكمة، أم من الحصول على صورة من قرار المحكمة، وإخطاره رسميا بالقرار.


ويوضح المحامي والقانوني أن سبب اللبس هو ما تناقله وسائل الإعلام بأن الطعن فور صدور القرار، بالإضافة لرفض موظفي محكمة جنوب القاهرة منح المحامين صورة من القرار، أو الكشف عن الأسماء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وطالبوا بمعاملة كل اسم أو حالة على حدة، بمعنى أن صاحب الشأن يتقدم بطلب لمعرفة إن كان موكله مدرجا في هذه القوائم أم لا، فإن كان مدرجا حصل على ما يفيد ذلك لاتخاذ إجراءات الطعن، وإن كان غير مدرجا لا يتم الرد عليه.


ويشير عبد الباقي إلى أن المادة الخامسة من قانون تشكيل اللجنة نظمت الإجراءات بشكل محدد حيث نصت على: "تتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه، إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة".

 

اقرأ أيضا: السيسي يصدّق على قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

وفيما يتعلق بكيفية مدة تقديم الطعن فقد حددتها المادة السادسة والتي نصت على: "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه، إعلانًا قانونياً على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة". 



 لمطالعة أسماء الشركات والهيئات كاملة 

لمطالعة أسماء الشخصيات كاملة

التعليقات (0)