سياسة عربية

حكم نهائي بإدراج مرسي و16 آخرين على قائمة الإرهاب بمصر

مرسي مرتديا الزي الأحمر مصر - الأناضول
مرسي مرتديا الزي الأحمر مصر - الأناضول
أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون بالبلاد، مساء السبت 20 أيار/ مايو 2017 بشكل نهائي، حكما صدر العام الماضي، بإدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، و26 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة 3 سنوات، وفق مصدر قضائي.

وسيطبق الإدراج بحق مرسي ومن معه، منذ صدور الحكم الأولى لمحكمة الجنايات، في نيسان/ أبريل 2016، تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، بعد أن أيدته اليوم أعلى محكمة للطعون.

وبخلاف مرسي، فإن من أبرز الذين تم تأييد إدراجهم على القائمة، مساعده للشؤون الخارجية عصام الحداد، ومستشاره أيمن علي، بجانب سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (إحدى غرفتي البرلمان قبل أن يصبح غرفة واحدة)، والمحافظ الأسبق سعد الحسيني، ونائب رئيس ديوان الرئاسة المصرية الأسبق أسعد الشيخة.

وضمت القائمة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وصدر حكم الجنايات في نيسان/ أبريل 2016، بإدراج مرسي وآخرين، على قوائم الإرهاب، استنادا لأحكام صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وطعنت هيئة الدفاع على حكم الإدراج في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهرين من نشره بالجريدة الرسمية، وتم نظر الطعن اليوم.

وقضية "التخابر مع حماس"، تشمل اتهامات نفاها المتهمون، بينها "الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة"، وصدر فيها حكم قضائي في 16 حزيران/ يونيو 2015، بالمؤبد (25 عاما) بحق مرسي وبديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة.

وشمل الحكم أيضا معاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام في مقدمتهم خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض سابقا، وقررت إعادة محاكمتهم.

وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للأناضول، إن تأييد النقض نافذ رغم إلغاء الأحكام الأساسية التي استند لها حكم الإدارج سابقا، مشيرا إلى أن النائب العام المصري سيحدد بعد انتهاء المدة، إمكانية تجديدها من عدمه بحق المدانين الـ27.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شباط/ فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، على أن يبت فيها القضاء في القائمة.

ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي لـ"الإخوان"، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

وهذا ثاني حكم نهائي بحق مرسي، الذي تم احتجازه مباشرة عقب عزله، وذلك بعد إدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاما، والمعروفة باسم أحداث الاتحادية.

بينما يحاكم مرسي الذي يحتجز عادة بين سجني برج العرب شمالا وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى هي: "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض وتعاد محاكمته فيها)، و"التخابر مع حماس" (حكم أولي بالسجن 25 عاما وألغته محكمة النقض في 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وتعاد محاكمته فيها).

والقضية الثالثة هي "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما وأجلتها اليوم محكمة النقض للشهر المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي "إهانة القضاء" والتي حجزت للحكم بجلسة 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.
التعليقات (1)
مصري
الأحد، 21-05-2017 09:31 ص
و الله للعسكر و من يلعق بياداتهم ومؤخراتهم و كل من يؤيدهم من قريب او بعيد لهو أحق بان يلقي باسمه في قائمة الإرهابيين عملاء الموساد والغرب الملعونين .

خبر عاجل